(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر (1) ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد.
(مسألة 43): المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم، كما عرفت سابقا (2).
____________________
دليلهما على نهج فارد، فيجري فيما لو بدا للمتردد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السبع المتقدمة فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم وحكمها حكمها حرفا بحرف لوحدة المناط فلاحظ.
(1): - لعمومات القصر السليمة عما يصلح للتقييد وإن طالت المدة ما لم ينو الإقامة أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب التمام كما هو ظاهر.
(2): - وقد عرفت منعه سابقا، وإن اعتبار حد الترخص خاص بالوطن لاختصاص دليله به، فلا يشمل المقيم فضلا عن المتردد،
(1): - لعمومات القصر السليمة عما يصلح للتقييد وإن طالت المدة ما لم ينو الإقامة أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب التمام كما هو ظاهر.
(2): - وقد عرفت منعه سابقا، وإن اعتبار حد الترخص خاص بالوطن لاختصاص دليله به، فلا يشمل المقيم فضلا عن المتردد،