____________________
قصد من مكانه السير ثمانية فراسخ ولو ملفقة، وإلا فهو باق على التمام، نعم ربما يستدل للتقصير في المقام برواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم ترددوا في السير أثناء الثمانية حيث قال (ع) فيها " وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصروا (1). بحيث حكم (ع) بالتقصير لدى المضي والعود إلى الجزم السابق.
ولكنها قاصرة الدلالة، إذ لم يفرض فيها كون الباقي من السير بعد العود إلى الجزم السابق أقل من المسافة - كما هو محل الكلام - فإن مورد السؤال عن قوم خرجوا في سفر.. الخ ولم يقيد بكونه ثمانية يشترط لا، ولعله كان أكثر منها بكثير، بحيث كان الباقي بعد العود إلى الجزم بنفسه ثمانية فراسخ أو أكثر.
نعم اطلاقها بمقتضى ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان الباقي أقل من المسافة فلا تدل على حكم المقام إلا بالاطلاق القابل للتقييد بمقتضى النصوص الدالة على أنه لا يقصر - بعد الحكم بالتمام - إلا بعد قصد الثمانية، بل لا مناص من ارتكاب التقييد على ما عرفت آنفا عند بيان الكبرى الكلية، فتكون أجنبية عن محل الكلام.
فالرواية ساقطة عن الاستدلال لضعفها سندا كما تقدم ودلالة، والمتعين هو الحكم بالتمام حسبما ذكرناه.
الثالثة: لو عاد إلى الجزم السابق وقد قطع شيئا من الطريق مترددا فلا اشكال حينئذ في وجوب التمام فيما إذا لم يكن الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثم مشى فرسخين
ولكنها قاصرة الدلالة، إذ لم يفرض فيها كون الباقي من السير بعد العود إلى الجزم السابق أقل من المسافة - كما هو محل الكلام - فإن مورد السؤال عن قوم خرجوا في سفر.. الخ ولم يقيد بكونه ثمانية يشترط لا، ولعله كان أكثر منها بكثير، بحيث كان الباقي بعد العود إلى الجزم بنفسه ثمانية فراسخ أو أكثر.
نعم اطلاقها بمقتضى ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان الباقي أقل من المسافة فلا تدل على حكم المقام إلا بالاطلاق القابل للتقييد بمقتضى النصوص الدالة على أنه لا يقصر - بعد الحكم بالتمام - إلا بعد قصد الثمانية، بل لا مناص من ارتكاب التقييد على ما عرفت آنفا عند بيان الكبرى الكلية، فتكون أجنبية عن محل الكلام.
فالرواية ساقطة عن الاستدلال لضعفها سندا كما تقدم ودلالة، والمتعين هو الحكم بالتمام حسبما ذكرناه.
الثالثة: لو عاد إلى الجزم السابق وقد قطع شيئا من الطريق مترددا فلا اشكال حينئذ في وجوب التمام فيما إذا لم يكن الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثم مشى فرسخين