(مسألة 55): من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ
____________________
خاصة بأن يذهب للرعي إلى مكان مخصوص ويرجع ثم يذهب إليه ويعود وهكذا، أو في جهات عديدة فيذهب إلى مكان ثم إلى آخر ومنه إلى ثالث وهكذا، لصدق الاشتغال بالرعي وأن السفر عمله في كلتا الصورتين.
كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك.
فإنه يجب التمام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصة كما بين النجف وكربلاء، أو كان المكاري متجولا في مناطق عديدة كل ذلك لاطلاق النص وصدق أن شغله السفر وأنه عمله في الجميع بمناط واحد. فما في المتن من تقييد الرعي بعدم كونه في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه.
نعم لا بد من تقييد الرعي ببلوغه حد المسافة الشرعية كي يتصف بأن السفر عمله، وأما من كان رعيه فيما دونها فاتفق خروجه إلى حد المسافة فإنه يجب عليه التقصير كساير المسافرين لعدم كون مثله ممن شغله السفر كما هو ظاهر، وتقدمت الإشارة إليه سابقا.
(1): - بلا خلاف ولا اشكال أيضا كما دلت عليه موثقة السكوني حيث قال: سبعة لا يقصرون الصلاة وعد منها التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق (1).
فهو باعتبار دورانه في التجارة يكون من مصاديق من شغله السفر الذي يجب عليه التمام كالمكاري ونحوه.
كما كان هذا هو الحال في المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك.
فإنه يجب التمام سواء أكانت المكاراة في منطقة خاصة كما بين النجف وكربلاء، أو كان المكاري متجولا في مناطق عديدة كل ذلك لاطلاق النص وصدق أن شغله السفر وأنه عمله في الجميع بمناط واحد. فما في المتن من تقييد الرعي بعدم كونه في مكان مخصوص غير ظاهر الوجه.
نعم لا بد من تقييد الرعي ببلوغه حد المسافة الشرعية كي يتصف بأن السفر عمله، وأما من كان رعيه فيما دونها فاتفق خروجه إلى حد المسافة فإنه يجب عليه التقصير كساير المسافرين لعدم كون مثله ممن شغله السفر كما هو ظاهر، وتقدمت الإشارة إليه سابقا.
(1): - بلا خلاف ولا اشكال أيضا كما دلت عليه موثقة السكوني حيث قال: سبعة لا يقصرون الصلاة وعد منها التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق (1).
فهو باعتبار دورانه في التجارة يكون من مصاديق من شغله السفر الذي يجب عليه التمام كالمكاري ونحوه.