____________________
(1): - أفاد (قده) أن إقامته لو كانت معلقة على أمر مشكوك الحصول وثابتة في تقدير دون تقدير، فيما أن العزل الفعلي على البقاء المعتبر فيها مفقود حينئذ لمنافاته مع التعليق المزبور بطبيعة الحال فلا جرم ينتفي عنه قصد الإقامة، فلا يكفي ذلك في الحكم بالتمام. وهذا بخلاف ما إذا كان عازما فعلا على البقاء، ولكنه احتمل حدوث مانع يمنعه عنه فإنه لا يضر ولا يكون قادحا في حصول قصد الإقامة.
فكأن مرجع كلامه (قده) إلى التفصيل في ذلك الأمر المشكوك الحصول بين ما إذا كان وجوده أو عدمه دخيلا في تحقق المقتضي وهو العزم على البقاء، وبين ما إذا كان من قبيل الموانع بعد تمامية المقتضي فيكون الأول قادحا دون الثاني.
أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) بوجه، ولا فرق بين الصورتين، بل الاعتبار بكون الاحتمال في الأمر المشكوك الحصول موهوما أو عقلائيا، فإن كان موهونا لا يعتد به العقلاء لا أثر له وإن كان دخيلا في المقتضي كما هو ظاهر، إذ الاحتمال الموهوم وجوده في حكم العدم. وإن كان عقلائيا كان قادحا سواء أتعلق بالمقتضي أم بالمانع. أما الأول فظاهر كما اعترف به في المتن.
وأما الثاني فلضرورة عدم تمشي قصد الإقامة والعزل عليها الذي
فكأن مرجع كلامه (قده) إلى التفصيل في ذلك الأمر المشكوك الحصول بين ما إذا كان وجوده أو عدمه دخيلا في تحقق المقتضي وهو العزم على البقاء، وبين ما إذا كان من قبيل الموانع بعد تمامية المقتضي فيكون الأول قادحا دون الثاني.
أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) بوجه، ولا فرق بين الصورتين، بل الاعتبار بكون الاحتمال في الأمر المشكوك الحصول موهوما أو عقلائيا، فإن كان موهونا لا يعتد به العقلاء لا أثر له وإن كان دخيلا في المقتضي كما هو ظاهر، إذ الاحتمال الموهوم وجوده في حكم العدم. وإن كان عقلائيا كان قادحا سواء أتعلق بالمقتضي أم بالمانع. أما الأول فظاهر كما اعترف به في المتن.
وأما الثاني فلضرورة عدم تمشي قصد الإقامة والعزل عليها الذي