____________________
كما لو صلى جماعة فأتى بالتمام لمحض متابعة الإمام غفلة عن أن الوظيفة الفعلية هي ذلك، فإنه مشمول لاطلاق الصحيح كما عرفت.
ونحوه، ما لو أتم لشرف البقعة كمواطن التخيير غافلا عن نية الإقامة فإنه أيضا مورد لاطلاق النص، غاية الأمر أنه اختار التمام لتخيله التخيير فانكشف أنه متعين في حقه واقعا لكونه ناويا للإقامة من غير رجوع عن نيته لا بالتردد ولا بالعزم على العدم.
وبعبارة أخرى يعتبر في البقاء عل التمام وإن رجع عن نيته أمران قصد الإقامة وتعقبه بصلاة تامة وكلا الأمرين متحقق في كلتا الصورتين وإن غفل حين العمل عن النية أو اعتقد التخيير فإن ذلك غير قادح بمقتضى الاطلاق بعد وقوع الصلاة التامة خارجا بقصد الأمر ووجود الأمر الواقعي بالإضافة إليها وإن لم يكن عالما به تفصيلا.
(1) - لا ريب أن مقتضى الاطلاق في أدلة الإقامة عدم الفرق
ونحوه، ما لو أتم لشرف البقعة كمواطن التخيير غافلا عن نية الإقامة فإنه أيضا مورد لاطلاق النص، غاية الأمر أنه اختار التمام لتخيله التخيير فانكشف أنه متعين في حقه واقعا لكونه ناويا للإقامة من غير رجوع عن نيته لا بالتردد ولا بالعزم على العدم.
وبعبارة أخرى يعتبر في البقاء عل التمام وإن رجع عن نيته أمران قصد الإقامة وتعقبه بصلاة تامة وكلا الأمرين متحقق في كلتا الصورتين وإن غفل حين العمل عن النية أو اعتقد التخيير فإن ذلك غير قادح بمقتضى الاطلاق بعد وقوع الصلاة التامة خارجا بقصد الأمر ووجود الأمر الواقعي بالإضافة إليها وإن لم يكن عالما به تفصيلا.
(1) - لا ريب أن مقتضى الاطلاق في أدلة الإقامة عدم الفرق