____________________
ما بين الهلالين بذلك، ولكن رواية الثلاثين تقيد هذا الاطلاق، وتوجب الحمل على إرادة مقدار خصوص الشهر التام.
كما أن رواية الثلاثين أيضا مطلقة من حيث نقص ذلك الشهر وتمامه فتقيد بنصوص الشهر، وأن الثلاثين إنما تعتبر فيما إذا لم يمض مقدار ما بين الهلالين وإلا يكتفى بهذا المقدار. وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين فلا محالة يتعارض الدليلان في اليوم الثلاثين عند نقص الشهر ويكون المرجع بعد التساقط عموم أدلة القصر.
وبعبارة أخرى اطلاق كل من نصوص الشهر ورواية الثلاثين معارض بالآخر، وكل منهما صالح لأن يكون مقيدا لاطلاق الآخر.
وحيث لا قرينة على الترجيح فلا محالة يتعارض الاطلاقان ويتساقطان، والمرجع حينئذ عموم أدلة القصر لكل مسافر، للزوم الاقتصار في المخصص المجمل أو المبتلى بالمعارض على المقدار المتيقن وهو ما بعد مضي الثلاثين. وأما الزائد عليه وهو اليوم الثلاثون نفسه فلم يعلم شمول المخصص له، فلا جرم يبقى تحت العام فبحسب النتيجة تكون العبرة بمضي الثلاثين ويتم في اليوم الذي بعده فتحصل أن ما ذكره في المتن من الحاق الشهر الهلالي مع النقص بثلاثين يوما مشكل جدا، بل ممنوع، فيبقى في اليوم الواحد الذي بعده المكمل للثلاثين على القصر، وإن كان الأحوط فيه الجمع.
(1): - إذ المستفاد من ظواهر الأدلة بمقتضى الفهم العرفي كون
كما أن رواية الثلاثين أيضا مطلقة من حيث نقص ذلك الشهر وتمامه فتقيد بنصوص الشهر، وأن الثلاثين إنما تعتبر فيما إذا لم يمض مقدار ما بين الهلالين وإلا يكتفى بهذا المقدار. وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين فلا محالة يتعارض الدليلان في اليوم الثلاثين عند نقص الشهر ويكون المرجع بعد التساقط عموم أدلة القصر.
وبعبارة أخرى اطلاق كل من نصوص الشهر ورواية الثلاثين معارض بالآخر، وكل منهما صالح لأن يكون مقيدا لاطلاق الآخر.
وحيث لا قرينة على الترجيح فلا محالة يتعارض الاطلاقان ويتساقطان، والمرجع حينئذ عموم أدلة القصر لكل مسافر، للزوم الاقتصار في المخصص المجمل أو المبتلى بالمعارض على المقدار المتيقن وهو ما بعد مضي الثلاثين. وأما الزائد عليه وهو اليوم الثلاثون نفسه فلم يعلم شمول المخصص له، فلا جرم يبقى تحت العام فبحسب النتيجة تكون العبرة بمضي الثلاثين ويتم في اليوم الذي بعده فتحصل أن ما ذكره في المتن من الحاق الشهر الهلالي مع النقص بثلاثين يوما مشكل جدا، بل ممنوع، فيبقى في اليوم الواحد الذي بعده المكمل للثلاثين على القصر، وإن كان الأحوط فيه الجمع.
(1): - إذ المستفاد من ظواهر الأدلة بمقتضى الفهم العرفي كون