____________________
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منوية فيما أو أقامها في بلده كما يقتضيه اطلاق النص ومعاقد الاجماعات.
وأما لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض والعلامة، والمحدث المجلسي دعوى الاجماع على اعتبار النية فيها، فيفصل بين البلد وغيره في اعتبار النية وعدمه، فلا ينقطع حكم السفر بإقامة العشرة غير المنوية في غير بلده.
وهذا هو الصحيح لا لأن ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع بدعوى أن المناسب لوقوعه عدلا لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنوية في غير بلده فإنها الموجب لترك التلبس بالسفر الذي هو عمله لا مطلق المكث عشرة كيفما كان.
وبعبارة أخرى إقامة العشرة المذكورة في النص مسوقة لبيان ما يتحقق به الخروج عن السفر وهذا يتحقق بالإقامة في بلده مطلقا وفي غيره مع النية. فالتفصيل مما يقتضيه تناسب الحكم الموضوع.
ولا لأن ذلك هو مقتضى الانصراف بدعوى أن القاطع لحكم السفر والموجب لقلب القصر إلى التمام هو قصد إقامة عشرة أيام في غير بلده لا مطلق إقامتها فينصرف الذهن في المقام من إقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنوية المقصودة.
وأما لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض والعلامة، والمحدث المجلسي دعوى الاجماع على اعتبار النية فيها، فيفصل بين البلد وغيره في اعتبار النية وعدمه، فلا ينقطع حكم السفر بإقامة العشرة غير المنوية في غير بلده.
وهذا هو الصحيح لا لأن ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع بدعوى أن المناسب لوقوعه عدلا لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنوية في غير بلده فإنها الموجب لترك التلبس بالسفر الذي هو عمله لا مطلق المكث عشرة كيفما كان.
وبعبارة أخرى إقامة العشرة المذكورة في النص مسوقة لبيان ما يتحقق به الخروج عن السفر وهذا يتحقق بالإقامة في بلده مطلقا وفي غيره مع النية. فالتفصيل مما يقتضيه تناسب الحكم الموضوع.
ولا لأن ذلك هو مقتضى الانصراف بدعوى أن القاطع لحكم السفر والموجب لقلب القصر إلى التمام هو قصد إقامة عشرة أيام في غير بلده لا مطلق إقامتها فينصرف الذهن في المقام من إقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنوية المقصودة.