____________________
كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام... الخ (1) فإنها بدلالتها على وجوب القضاء تدل على وجوب الإعادة فيما إذا كان الرجوع عن القصر في الوقت بالأولوية القطعية.
ودعوى الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ساقطة جزما لما مر غير مرة من أن الأمر بالإعادة لم يكن نفسيا ليقبل الحمل على الاستحباب وإنما هو ارشاد إلى الفساد، ولا معنى لاستحباب الفساد، والصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالإعادة صريحا إلا أن قوله (ع): وعليك أن تقضي.. الخ في قوة الأمر بها لدلالتها على خلل في الصلاة اقتضى الاتيان بها ثانيا، فهي بمثابة الأمر بالإعادة كما هو ظاهر جدا.
ثانيتهما: موثقة سليمان بن حفص المروزي المتضمنة للأمر بالإعادة صريحا قال (ع): وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (2).
وهذه الرواية وإن رميت بالضعف في كلمات غير واحد لعدم توثيق المروزي في كتب الرجال، ولكنه موجود في أسانيد كامل الزيارات فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية.
نعم قد يتأمل في ذلك نظرا إلى أن الموجود في الكامل رواية المروزي عن الرجل ولم يعلم المراد به وأنه الإمام (ع) أو شخص آخر مجهول. وتوثيق ابن قولويه خاص بمن يقع في أسانيد ما يرويه عن المعصوم (ع) دون غيره، كما نبه عليه في صدر الكتاب.
ويندفع بأن المراد به الرجل المعهود، كما يقتضيه تعريف الرجل وإلا لقال عن رجل - منكرا - ولا يحتمل أن يراد به العهد الذهني،
ودعوى الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ساقطة جزما لما مر غير مرة من أن الأمر بالإعادة لم يكن نفسيا ليقبل الحمل على الاستحباب وإنما هو ارشاد إلى الفساد، ولا معنى لاستحباب الفساد، والصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالإعادة صريحا إلا أن قوله (ع): وعليك أن تقضي.. الخ في قوة الأمر بها لدلالتها على خلل في الصلاة اقتضى الاتيان بها ثانيا، فهي بمثابة الأمر بالإعادة كما هو ظاهر جدا.
ثانيتهما: موثقة سليمان بن حفص المروزي المتضمنة للأمر بالإعادة صريحا قال (ع): وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (2).
وهذه الرواية وإن رميت بالضعف في كلمات غير واحد لعدم توثيق المروزي في كتب الرجال، ولكنه موجود في أسانيد كامل الزيارات فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية.
نعم قد يتأمل في ذلك نظرا إلى أن الموجود في الكامل رواية المروزي عن الرجل ولم يعلم المراد به وأنه الإمام (ع) أو شخص آخر مجهول. وتوثيق ابن قولويه خاص بمن يقع في أسانيد ما يرويه عن المعصوم (ع) دون غيره، كما نبه عليه في صدر الكتاب.
ويندفع بأن المراد به الرجل المعهود، كما يقتضيه تعريف الرجل وإلا لقال عن رجل - منكرا - ولا يحتمل أن يراد به العهد الذهني،