____________________
عليه الأثر المرغوب في المقام، فيرجع إلى أصالة العدم من هذه الجهة كما ربما يساعده الجمود على ظاهر دليلها وهو صحيح زرارة والفضيل حيث قال عليه السلام: (وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن...) (1).
وأخيرا استقرب (قده) البقاء على حكم التمام خصوصا إذا بنينا على أن القاعدة من باب الأمارات لا الأصول العملية.
أقول: ما أفاده (قده) أخيرا هو الصحيح. إما بناءا على أن قاعدة الحيلولة من الأمارات فظاهر. وهذا هو الأقوى. كما ذكرنا ذلك في تقرير حجية قاعدتي الفراغ والتجاوز، حيث قلنا إن الترك العمدي مفروض العدم، والترك غفلة خلاف ظاهر حال المتصدي للامتثال، إذ هو بطبعه وبمقتضى كونه في مقام تفريغ ذمته براعي الاتيان بالعمل في ظرفه على وجهه، فيكون التجاوز عن المحل في قاعدة التجاوز، وعن الوقت في قاعدة الحيلولة، وعن العمل في قاعدة الفراغ موجبا للظن النوعي والكاشفية النوعية عن الاتيان بالصلاة في ظرفها على النهج المقرر لها.
نعم: هذا الظن بمجرده حتى الشخصي منه فضلا عن النوعي لا يغني عن الحق ما لم يقترن بدليل الامضاء، ولكن الشارع قد أمضاه وقام الدليل على حجيته بالخصوص بمقتضى النصوص الواردة في موارد هذه القواعد التي مرجعها إلى الغاء الشك وتقرير الكاشفية النوعية فيكون لسان حجيتها من باب الأمارات بطبيعة الحال.
بل يمكن أن يقال إن هذه القاعدة - قاعدة الحيلولة - داخلة في قاعدة التجاوز حقيقة لا أنها قاعدة أخرى. فلو فرضنا أن الروايات
وأخيرا استقرب (قده) البقاء على حكم التمام خصوصا إذا بنينا على أن القاعدة من باب الأمارات لا الأصول العملية.
أقول: ما أفاده (قده) أخيرا هو الصحيح. إما بناءا على أن قاعدة الحيلولة من الأمارات فظاهر. وهذا هو الأقوى. كما ذكرنا ذلك في تقرير حجية قاعدتي الفراغ والتجاوز، حيث قلنا إن الترك العمدي مفروض العدم، والترك غفلة خلاف ظاهر حال المتصدي للامتثال، إذ هو بطبعه وبمقتضى كونه في مقام تفريغ ذمته براعي الاتيان بالعمل في ظرفه على وجهه، فيكون التجاوز عن المحل في قاعدة التجاوز، وعن الوقت في قاعدة الحيلولة، وعن العمل في قاعدة الفراغ موجبا للظن النوعي والكاشفية النوعية عن الاتيان بالصلاة في ظرفها على النهج المقرر لها.
نعم: هذا الظن بمجرده حتى الشخصي منه فضلا عن النوعي لا يغني عن الحق ما لم يقترن بدليل الامضاء، ولكن الشارع قد أمضاه وقام الدليل على حجيته بالخصوص بمقتضى النصوص الواردة في موارد هذه القواعد التي مرجعها إلى الغاء الشك وتقرير الكاشفية النوعية فيكون لسان حجيتها من باب الأمارات بطبيعة الحال.
بل يمكن أن يقال إن هذه القاعدة - قاعدة الحيلولة - داخلة في قاعدة التجاوز حقيقة لا أنها قاعدة أخرى. فلو فرضنا أن الروايات