____________________
عن التقصير بمكة؟ فقال: أتم وليس بواجب، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي (1) ونحوها غيرها.
وهذه الأخيرة وإن كان في سندها إسماعيل بن مرار ولم يوثق صريحا في كتب الرجال، إلا أنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم الذي التزم كأبن قولويه أن لا يروي إلا عن الثقة، فهو موثق بتوثيقه الذي لا يقل عن توثيق الرجاليين.
وقد عرفت عدم امكان حمل هذه النصوص على التخيير في الموضوع بمعنى كونه مخيرا بين قصد الإقامة وعدمه كما لعل الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى ولذا ذهب إلى التقصير مع روايته أخبار التخيير لبعده في حد نفسه من أجل استلزامه نفي الخصوصية لهذه المواطن، فإن الأمر بالاتمام يمكن أن تكون له خصوصية وهي الايعاز إلى الأفضلية وأما الأمر بالتخيير بهذا المعنى فهو مشترك فيه بين البلاد فينتفي الاختصاص.
على أن جملة من النصوص صريحة في الاتمام ولو صلاة واحدة وكان بنحو المرور على هذه الأماكن من غير الإقامة فيها.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، فقال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (2).
وصحيحة مسمع بن عبد الملك " إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل " (3) ولا يمنع اشتمال الطريق علي ابن أبي جيد الذي لم يوثق
وهذه الأخيرة وإن كان في سندها إسماعيل بن مرار ولم يوثق صريحا في كتب الرجال، إلا أنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم الذي التزم كأبن قولويه أن لا يروي إلا عن الثقة، فهو موثق بتوثيقه الذي لا يقل عن توثيق الرجاليين.
وقد عرفت عدم امكان حمل هذه النصوص على التخيير في الموضوع بمعنى كونه مخيرا بين قصد الإقامة وعدمه كما لعل الشيخ الصدوق فهم هذا المعنى ولذا ذهب إلى التقصير مع روايته أخبار التخيير لبعده في حد نفسه من أجل استلزامه نفي الخصوصية لهذه المواطن، فإن الأمر بالاتمام يمكن أن تكون له خصوصية وهي الايعاز إلى الأفضلية وأما الأمر بالتخيير بهذا المعنى فهو مشترك فيه بين البلاد فينتفي الاختصاص.
على أن جملة من النصوص صريحة في الاتمام ولو صلاة واحدة وكان بنحو المرور على هذه الأماكن من غير الإقامة فيها.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، فقال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (2).
وصحيحة مسمع بن عبد الملك " إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل " (3) ولا يمنع اشتمال الطريق علي ابن أبي جيد الذي لم يوثق