____________________
ووجوب الإعادة بالالتزام فتتعارضان في مدلوليهما تعارضا كليا. وأما المعارضة بين صحيحة زرارة وصحيحة المروزي فظاهرة جدا، إذ الإعادة مورد للنفي في الأولى وهي بنفسها مورد للاثبات في الثانية.
وبعد استقرار المعارضة فإن كان ثمة ترجيح لأحد الطرفين فهو، وإلا فيتساقطان ويرجع بعدئذ إلى ما تقتضيه القواعد الأولية.
هذا وصاحب الحدائق نقل عن بعض مشايخه المحققين أنه احتمل حمل صحيحتي أبي ولاد والمروزي على التقية لموافقتهما مع مذهب العامة فيكون الترجيع مع صحيحة زرارة (1).
ولكن في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ما لفظه: " إذا خرج يقصد سفرا بعيدا يوجب قصد الصلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا، ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها " ولم يذكر خلافا في المسألة وعليه كان الموافق لمذهب العامة هي صحيحة زرارة، فتكون هي المحمولة على التقية دون الصحيحتين والترجيح معهما لا معها.
ومع الاغماض عن ذلك فحيث لا ترجيح لشئ من الطرفين فيتساقطان والمرجع حينئذ عموم ما دل على عدم التقصير في أقل من بريدين ثمانية فراسخ الذي لازمه وجوب الإعادة والقضاء معا، إذ المأمور به وهو التمام لم يأت به، وما أتى به من القصر لا أمر به إلا أمرا خياليا خطئيا بزعم قطع المسافة وقد انكشف خلافه. ومن البديهي أن الأمر الخيالي غير مجز عن الواقع.
فتحصل أن وجوب القضاء فضلا عن الإعادة لو لم يكن أقوى
وبعد استقرار المعارضة فإن كان ثمة ترجيح لأحد الطرفين فهو، وإلا فيتساقطان ويرجع بعدئذ إلى ما تقتضيه القواعد الأولية.
هذا وصاحب الحدائق نقل عن بعض مشايخه المحققين أنه احتمل حمل صحيحتي أبي ولاد والمروزي على التقية لموافقتهما مع مذهب العامة فيكون الترجيع مع صحيحة زرارة (1).
ولكن في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ما لفظه: " إذا خرج يقصد سفرا بعيدا يوجب قصد الصلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا، ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها " ولم يذكر خلافا في المسألة وعليه كان الموافق لمذهب العامة هي صحيحة زرارة، فتكون هي المحمولة على التقية دون الصحيحتين والترجيح معهما لا معها.
ومع الاغماض عن ذلك فحيث لا ترجيح لشئ من الطرفين فيتساقطان والمرجع حينئذ عموم ما دل على عدم التقصير في أقل من بريدين ثمانية فراسخ الذي لازمه وجوب الإعادة والقضاء معا، إذ المأمور به وهو التمام لم يأت به، وما أتى به من القصر لا أمر به إلا أمرا خياليا خطئيا بزعم قطع المسافة وقد انكشف خلافه. ومن البديهي أن الأمر الخيالي غير مجز عن الواقع.
فتحصل أن وجوب القضاء فضلا عن الإعادة لو لم يكن أقوى