____________________
مسافة ولو ملفقة، لأنه بحياله موضوع مستقل للقصر. نعم يعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة على خلاف خيرة الماتن من الاكتفاء به مطلقا كما تقدم في محله.
وأما إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملفقة - بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر المسافة كما هو المفروض - فقد ذكر في المتن أن الأقوى حينئذ هو القصر أيضا.
وكأنه مبني على أن التقييد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب راجع إلى اطلاق الحكم بالترخص واختصاصه بغير سفر المعصية مع بقاء الموضوع بحاله، فهو مسافر يجب عليه التمام حال العصيان، كما يجب القصر حال الطاعة، وليس قصد المعصية كالمرور على الوطن، أو كقصد حال الإقامة قاطعا للموضوع ورودا أو حكومة، بل هو كقصد الإطاعة من حالات المسافر وعوارضه، فما دام عاصيا يتم، وما دام مطيعا يقصر، فلأجله لا ينظر إلى كمية الباقي بعد فرض تحقق الموضوع وكون المجموع مسافة في كلتا الحالتين.
ولكنه كما ترى لما هو المقرر في الأصول من أن تخصيص العام يرجع لدى التحليل إلى تقييد الموضوع نظرا إلى استحالة الاهمال في
وأما إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملفقة - بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر المسافة كما هو المفروض - فقد ذكر في المتن أن الأقوى حينئذ هو القصر أيضا.
وكأنه مبني على أن التقييد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب راجع إلى اطلاق الحكم بالترخص واختصاصه بغير سفر المعصية مع بقاء الموضوع بحاله، فهو مسافر يجب عليه التمام حال العصيان، كما يجب القصر حال الطاعة، وليس قصد المعصية كالمرور على الوطن، أو كقصد حال الإقامة قاطعا للموضوع ورودا أو حكومة، بل هو كقصد الإطاعة من حالات المسافر وعوارضه، فما دام عاصيا يتم، وما دام مطيعا يقصر، فلأجله لا ينظر إلى كمية الباقي بعد فرض تحقق الموضوع وكون المجموع مسافة في كلتا الحالتين.
ولكنه كما ترى لما هو المقرر في الأصول من أن تخصيص العام يرجع لدى التحليل إلى تقييد الموضوع نظرا إلى استحالة الاهمال في