(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران البيوت (2) لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.
____________________
مبدء التقصير، فينحصر لا محالة في الذهاب، ولا يعم الإياب بوجه إذا كان المتعين هنا التحديد بعدم سماع الأذان الوارد في صحيحة ابن سنان المصرحة بكون الإياب كالذهاب السليمة عن المعارض كما هو ظاهر.
(1): - كأنه (قده) جعل اعتبار حد الترخص في محل الإقامة أمرا مفروغا عنه فتعرض لتعميمه للذهاب والإياب كالوطن، لكنك ستعرف إن شاء الله تعالى عند تعرض الماتن له في مسألة مستقلة عدم اعتبار الحد المزبور في محل الإقامة وأنه خاص بالوطن وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في الإياب فإنه لا دليل عليه فيه بوجه، وتمام الكلام في محله.
(2): - قد عرفت أن التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شئ من النصوص، وإنما الوارد في صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت، أي تواري المسافر عن البيوت المستلزم لتواري أهل البيوت عنه لتساوي النسبة، فلا عبرة بالجدار بل المدار بكون أهل البيوت متوارين عنه
(1): - كأنه (قده) جعل اعتبار حد الترخص في محل الإقامة أمرا مفروغا عنه فتعرض لتعميمه للذهاب والإياب كالوطن، لكنك ستعرف إن شاء الله تعالى عند تعرض الماتن له في مسألة مستقلة عدم اعتبار الحد المزبور في محل الإقامة وأنه خاص بالوطن وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في الإياب فإنه لا دليل عليه فيه بوجه، وتمام الكلام في محله.
(2): - قد عرفت أن التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شئ من النصوص، وإنما الوارد في صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت، أي تواري المسافر عن البيوت المستلزم لتواري أهل البيوت عنه لتساوي النسبة، فلا عبرة بالجدار بل المدار بكون أهل البيوت متوارين عنه