____________________
أعني المسافة المقررة التي هي ثمانية فراسخ ولو ملفقة، فيجب التقصير حينئذ.
ففي الحقيقة هاتان الروايتان تعدان من الروايات المطلقة الدالة على التقصير في سفر الصيد مطلقا في قبال ما دل على التمام في هذا السفر مطلقا، فتتعارض الطائفتان على نحو التباين.
ولكن الطائفة الثالثة المفصلة بين الصيد للقوت فيقصر وبين الصيد لهوا فيتم تكون شاهدة جمع بين الطائفتين وتوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فتحمل أخبار التمام على صيد اللهو، وأخبار القصر على القوت أو التجارة.
وبالجملة لا دلالة للصحيحتين على التفصيل المزبور بوجه كما لا يخفي.
ثم لا يخفى أن المراد من تجاوز الوقت ما لو كان ذلك منويا من لدن خروجه للصيد، لا ما لو بلغ به السير كذلك صدفة للزوم المحافظة على ساير شروط القصر، إذ لا يحتمل أن يكون حال الصائد أوسع من غيره، إذ هو في معرض التضييق لا التوسعة كما هو ظاهر.
(1): - لاطلاق الأدلة، نعم ورد التفصيل بينهما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (1).
ولكنها من جهة الارسال ولا سيما مع عدم الانجبار غير صالحة للاستدلال، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات.
والمظنون الواسطة وهو علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير لأن الصدوق يرويها باسناده عن أبي بصير والراوي عنه هو علي بن
ففي الحقيقة هاتان الروايتان تعدان من الروايات المطلقة الدالة على التقصير في سفر الصيد مطلقا في قبال ما دل على التمام في هذا السفر مطلقا، فتتعارض الطائفتان على نحو التباين.
ولكن الطائفة الثالثة المفصلة بين الصيد للقوت فيقصر وبين الصيد لهوا فيتم تكون شاهدة جمع بين الطائفتين وتوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فتحمل أخبار التمام على صيد اللهو، وأخبار القصر على القوت أو التجارة.
وبالجملة لا دلالة للصحيحتين على التفصيل المزبور بوجه كما لا يخفي.
ثم لا يخفى أن المراد من تجاوز الوقت ما لو كان ذلك منويا من لدن خروجه للصيد، لا ما لو بلغ به السير كذلك صدفة للزوم المحافظة على ساير شروط القصر، إذ لا يحتمل أن يكون حال الصائد أوسع من غيره، إذ هو في معرض التضييق لا التوسعة كما هو ظاهر.
(1): - لاطلاق الأدلة، نعم ورد التفصيل بينهما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (1).
ولكنها من جهة الارسال ولا سيما مع عدم الانجبار غير صالحة للاستدلال، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات.
والمظنون الواسطة وهو علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير لأن الصدوق يرويها باسناده عن أبي بصير والراوي عنه هو علي بن