____________________
وهو في المقام اتمام الصلاة فلا يشمل غيره، ولا سيما مثل حد الترخص الذي ربما لا يعرفه أكثر الناس، وثانيا: إن الموضوع في النص من بقي، وظاهره اعتبار الوصف العنواني في التنزيل وأن الباقي ما دام باقيا فهو بمنزلة الأهل، فمع خروجه من مكة يزول العنوان، فلا موضوع حتى يشمله عموم المنزلة كي يحكم باعتبار حد الترخص. (وبعبارة أخرى) ليس التنزيل بلحاظ ذات الباقي، بل بوصف أنه باق فلا يشمل ما بعد الخروج وزوال العنوان.
وثالثا: مع الغض عن كل ذلك فلعل هذا من مختصات مكة كساير خصائصها، فلا مقتضي للتعدي من مورد النص من غير دليل ظاهر.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأظهر اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فلا يعم غيره من محل الإقامة أو المكان الذي أقام فيه ثلاثين يوما. ومع ذلك كله فالاحتياط بالجمع أو تأخير الصلاة مما لا ينبغي تركه.
(1): - إذا كان حد الترخص معلوما فيما يعتبر فيه الحد ذهابا أو إيابا فلا اشكال. وأما لو شك في ذلك لجهة من الجهات المانعة عن الاحراز من ظلمة أو عمى أو عدم كونه وقت الأذان ونحو ذلك فلا ريب أن الشبهة موضوعية يجري فيها الاستصحاب أعني أصالة عدم بلوغ البعد المقرر شرعا، فيتم في الذهاب كما أنه يقصر في الإياب عملا بالاستصحاب، فكل منهما في حد نفسه مورد للأصل.
ولكن قد يكون هناك علم اجمالي يمنع عن الرجوع إليه من أجل
وثالثا: مع الغض عن كل ذلك فلعل هذا من مختصات مكة كساير خصائصها، فلا مقتضي للتعدي من مورد النص من غير دليل ظاهر.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأظهر اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فلا يعم غيره من محل الإقامة أو المكان الذي أقام فيه ثلاثين يوما. ومع ذلك كله فالاحتياط بالجمع أو تأخير الصلاة مما لا ينبغي تركه.
(1): - إذا كان حد الترخص معلوما فيما يعتبر فيه الحد ذهابا أو إيابا فلا اشكال. وأما لو شك في ذلك لجهة من الجهات المانعة عن الاحراز من ظلمة أو عمى أو عدم كونه وقت الأذان ونحو ذلك فلا ريب أن الشبهة موضوعية يجري فيها الاستصحاب أعني أصالة عدم بلوغ البعد المقرر شرعا، فيتم في الذهاب كما أنه يقصر في الإياب عملا بالاستصحاب، فكل منهما في حد نفسه مورد للأصل.
ولكن قد يكون هناك علم اجمالي يمنع عن الرجوع إليه من أجل