____________________
عنها في كلمات القوم بالصحيحة تارة وبالحسنة أخرى، فإن (الحسن ابن الحسين اللؤلؤي) قد تعارض فيه الجرح والتعديل فلا يمكن الحكم بوثاقته كما نبه عليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في المعجم (1).
وعلى الجملة فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض هو ثبوت التخيير، بل كون التمام أفضل بل من المذخور في علم الله ولكنهم (ع) أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقية فإن من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أن المتعارف بين الناس كان هو القصر وأما التمام فقد كان من العلم المخزون الذي لم يخبروا به إلا بعض أصحابهم وخواص شيعتهم.
وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخارجية - بمختلف مذاهبهم - على القصر من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها وإن اختلفت آرائهم وتشتت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر.
ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (2) أن الشافعية والحنابلة يرون التخيير بين القصر والتمام والحنفية والمالكية متفقون على أن القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنة المؤكدة، إلا أنهم اختلفوا في الجزاء المترتب على تركه.
فالحنفية يرون أنه لو أتم يحرم من الشفاعة ويحكم بصحة صلاته إذا جلس في الركعة الثانية بمقدار التشهد وإن كان مسيئا عاصيا فأصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر، وأما المالكية فيرون أنه لا يؤاخذ
وعلى الجملة فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض هو ثبوت التخيير، بل كون التمام أفضل بل من المذخور في علم الله ولكنهم (ع) أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقية فإن من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أن المتعارف بين الناس كان هو القصر وأما التمام فقد كان من العلم المخزون الذي لم يخبروا به إلا بعض أصحابهم وخواص شيعتهم.
وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخارجية - بمختلف مذاهبهم - على القصر من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها وإن اختلفت آرائهم وتشتت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر.
ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (2) أن الشافعية والحنابلة يرون التخيير بين القصر والتمام والحنفية والمالكية متفقون على أن القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنة المؤكدة، إلا أنهم اختلفوا في الجزاء المترتب على تركه.
فالحنفية يرون أنه لو أتم يحرم من الشفاعة ويحكم بصحة صلاته إذا جلس في الركعة الثانية بمقدار التشهد وإن كان مسيئا عاصيا فأصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر، وأما المالكية فيرون أنه لا يؤاخذ