(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره (1) فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ووجب عليه التمام، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا، والأحوط الجمع وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
____________________
تكن له مندوحة، أو كان مكرها، أو كان من قصده دفعه المظلمة كما كان موقف علي بن يقطين مع طاغوت عصره فإنه يقصر حينئذ لعدم كون سفره معصية، لا بنفسه ولا بغايته كما هو ظاهر.
وأما لو انتفى كل ذلك فكان مختارا في سفره، واتصفت التبعية بكونها إعانة للجائر في جوره فكان التابع معدودا من أعوان الظلمة لكونه كاتبا للجائر أو موجبا لمزيد شوكته مثلا الذي هو محرم بلا اشكال وجب التمام حينئذ على التابع لحرمة سفره وإن كان المتبوع بنفسه يقصر لعدم قصده المعصية، أو كون سفره طاعة كما لو كان في سبيل حج بيت الله الحرام.
(1): - كما لو كان له خادم يخدمه في أموره الشخصية فأمره بالسفر، فتارة لا يرتبط السفر بجوره ولا يعد إعانة على ظلمه كما لو
وأما لو انتفى كل ذلك فكان مختارا في سفره، واتصفت التبعية بكونها إعانة للجائر في جوره فكان التابع معدودا من أعوان الظلمة لكونه كاتبا للجائر أو موجبا لمزيد شوكته مثلا الذي هو محرم بلا اشكال وجب التمام حينئذ على التابع لحرمة سفره وإن كان المتبوع بنفسه يقصر لعدم قصده المعصية، أو كون سفره طاعة كما لو كان في سبيل حج بيت الله الحرام.
(1): - كما لو كان له خادم يخدمه في أموره الشخصية فأمره بالسفر، فتارة لا يرتبط السفر بجوره ولا يعد إعانة على ظلمه كما لو