____________________
ونظير ذلك ما ورد (1) في تذكية الحيوان (تارة) ما مضمونه أنه إذا تحركت الذبيحة فكل، (وأخرى) أنه إذا خرج الدم الكثير فكل، فطبعا تقع المنافاة بين مفهوم كل منهما مع الآخر فهل المعتبر كلا الأمرين أو أن المعتبر أحدهما فقط دون الآخر.
وقد ذكرنا في الأصول أنه لا تعارض بين المنطوقين أنفسهما بوجه إذ لا تنافي بين ثبوت التقصير لدى خفاء الأذان وبين ثبوته عند خفاء الجدران أيضا وإنما لمعارضة نشأت من انعقاد المفهوم ودلالة القضية الشرطية على العلية المنحصرة، حيث دلت إحداهما على انحصار علة الجزاء في هذا الشرط الذي لازمه انتفاؤه لدى انتفائه، والمفروض أن الأخرى أثبتت الجزاء لدى تحقق الشرط الآخر فتتعارضان لا محالة، ففي الحقيقة لا معارضة بين نفس المنطوقين وإن اندفعت المعارضة بتقييد كل من المنطوقين بالآخر إلا أنه لا مقتضى لذلك لما عرفت من عدم المعارضة بينهما، فرفع اليد عن اطلاق كل من المنطوقين بلا وجه.
وعلى الجملة فالمعارضة ليست إلا بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، أي اطلاق المفهوم لا أصله كما لا يخفى. فنرفع اليد عن اطلاقه في كل منهما ونقيده بمنطوق الآخر فيكون مفهوم قوله (ع): إذا خفي الأذان فقصر بعد ارتكاب التقييد المزبور أنه إذا لم يخف الأذان لا تقصر، إلا إذا خفي الجدران.
ونتيجة ذلك اعتبار أحد الأمرين من خفاء الأذان أو خفاء الجدران في الحكم بالتقصير إذ التقييد المذكور لا يستدعي إلا التقييد ب (أو) لا بالواو. فلا وجه لتقييد المنطوق بالمنطوق المستلزم للعطف بالواو كي
وقد ذكرنا في الأصول أنه لا تعارض بين المنطوقين أنفسهما بوجه إذ لا تنافي بين ثبوت التقصير لدى خفاء الأذان وبين ثبوته عند خفاء الجدران أيضا وإنما لمعارضة نشأت من انعقاد المفهوم ودلالة القضية الشرطية على العلية المنحصرة، حيث دلت إحداهما على انحصار علة الجزاء في هذا الشرط الذي لازمه انتفاؤه لدى انتفائه، والمفروض أن الأخرى أثبتت الجزاء لدى تحقق الشرط الآخر فتتعارضان لا محالة، ففي الحقيقة لا معارضة بين نفس المنطوقين وإن اندفعت المعارضة بتقييد كل من المنطوقين بالآخر إلا أنه لا مقتضى لذلك لما عرفت من عدم المعارضة بينهما، فرفع اليد عن اطلاق كل من المنطوقين بلا وجه.
وعلى الجملة فالمعارضة ليست إلا بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، أي اطلاق المفهوم لا أصله كما لا يخفى. فنرفع اليد عن اطلاقه في كل منهما ونقيده بمنطوق الآخر فيكون مفهوم قوله (ع): إذا خفي الأذان فقصر بعد ارتكاب التقييد المزبور أنه إذا لم يخف الأذان لا تقصر، إلا إذا خفي الجدران.
ونتيجة ذلك اعتبار أحد الأمرين من خفاء الأذان أو خفاء الجدران في الحكم بالتقصير إذ التقييد المذكور لا يستدعي إلا التقييد ب (أو) لا بالواو. فلا وجه لتقييد المنطوق بالمنطوق المستلزم للعطف بالواو كي