____________________
الأولى: أن يكون السفر حراما في الواقع ويعتقد جوازه إما بنفسه كما لو كان السفر منهيا من قبل الأب أو الزوج ولم يعلم به الولد أو الزوجة أو بغايته كما لو سافر لتزويج امرأة هي رضيعته، أو ذات بعل، أو لقتل شخص محقون الدم وهو لا يعلم.
والواجب حينئذ هو القصر لعدم اتصاف سفره بالباطل، أو بكونه في معصية الله، لا بنفسه ولا بغايته بعد عدم تنجز الواقع في حقه، بل هو مسير حق قد رخص فيه الشرع والعقل، ومجرد اتصافه بالحرمة الواقعية لا يوجب صدق المعصية، ولا سلب اسم مسير الحق عنه، كما أن ارتكاب الحرام الواقعي لا يستوجب زوال العدالة بوجه.
وعليه فدليل الاتمام قاصر الشمول للمقام، ولا أقل من انصرافه عنه وانسباق الحرمة المنجزة من دليل الاتمام في سفر المعصية.
ومع التنزل فلا أقل من الشك في الشمول فيقتصر في المخصص المنفصل على المقدار المتيقن، ويرجع فيما عداه إلى عمومات الترخص لكل مسافر.
الصورة الثانية عكس ذلك، بأن يكون السفر حلالا في الواقع، حراما في الاعتقاد أو بحسب الحكم الظاهري، إما بنفسه كما لو اعتقد الولد أو الزوجة نهي الوالد أو الزوج أو كان مستصحبا ثم بان الخلاف، أو بغايته كما لو سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، أو
والواجب حينئذ هو القصر لعدم اتصاف سفره بالباطل، أو بكونه في معصية الله، لا بنفسه ولا بغايته بعد عدم تنجز الواقع في حقه، بل هو مسير حق قد رخص فيه الشرع والعقل، ومجرد اتصافه بالحرمة الواقعية لا يوجب صدق المعصية، ولا سلب اسم مسير الحق عنه، كما أن ارتكاب الحرام الواقعي لا يستوجب زوال العدالة بوجه.
وعليه فدليل الاتمام قاصر الشمول للمقام، ولا أقل من انصرافه عنه وانسباق الحرمة المنجزة من دليل الاتمام في سفر المعصية.
ومع التنزل فلا أقل من الشك في الشمول فيقتصر في المخصص المنفصل على المقدار المتيقن، ويرجع فيما عداه إلى عمومات الترخص لكل مسافر.
الصورة الثانية عكس ذلك، بأن يكون السفر حلالا في الواقع، حراما في الاعتقاد أو بحسب الحكم الظاهري، إما بنفسه كما لو اعتقد الولد أو الزوجة نهي الوالد أو الزوج أو كان مستصحبا ثم بان الخلاف، أو بغايته كما لو سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، أو