____________________
عشرة فراسخ، بل لعل الفرس في حال العدو يسير اثني عشر فرسخا أجاب (ع) بأن العبرة بثمانية فراسخ المنطبقة في السير العادي مع المركوب العادي على ما يشغل يومه ويستوعب بياض النهار.
فليس مسير اليوم أو بياض النهار أو شغل اليوم بعناوينها موضوعا للحكم حتى يطبقه الإمام (ع) على المسافة التلفيقية ولو بنحو الحكومة بل المراد السفر الذي يكون شاغلا لليوم ولو شأنا المنطبق على ثمانية فراسخ ولو كانت ملفقة من بريد ذاهبا وبريد جائيا سواء وقع ذلك في يوم واحد فكان شاغلا ليومه فعلا أم لا.
فليس المدار على الشغل الفعلي، بل الاعتبار بالسير الذي يكون محدودا بكونه شاغلا لليوم ولو شانا وفي حد طبعه المنطبق على ثمانية فراسخ، ولذا عبر بثمانية فراسخ بدل شغل اليوم في صحيحة زرارة الواردة في مورد صحيح ابن مسلم المتقدمة أعني بريد ذاهبا وبريد جائيا (1).
فالمراد من صحيحة ابن مسلم أنه أتى بشئ شاغل ليومه، وهذا هو الحد الموجب للتقصير لا أنه شاغل فعلا كي يختص بمريد الرجوع ليومه فلا تكون مقيدة لتلك الأخبار كي تتحقق المعارضة بينها وبين أخبار عرفات كما أفيد حتى يرجع إلى أصالة التمام. وهذا الوجه هو عمدة المستند لهذا القول، وقد عرفت ضعفه.
وقد استدل أيضا ببعض الروايات الأخر.
منها: موثقة عمار قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك (أي لا يتعدى عن هذا المقدار) ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى
فليس مسير اليوم أو بياض النهار أو شغل اليوم بعناوينها موضوعا للحكم حتى يطبقه الإمام (ع) على المسافة التلفيقية ولو بنحو الحكومة بل المراد السفر الذي يكون شاغلا لليوم ولو شأنا المنطبق على ثمانية فراسخ ولو كانت ملفقة من بريد ذاهبا وبريد جائيا سواء وقع ذلك في يوم واحد فكان شاغلا ليومه فعلا أم لا.
فليس المدار على الشغل الفعلي، بل الاعتبار بالسير الذي يكون محدودا بكونه شاغلا لليوم ولو شانا وفي حد طبعه المنطبق على ثمانية فراسخ، ولذا عبر بثمانية فراسخ بدل شغل اليوم في صحيحة زرارة الواردة في مورد صحيح ابن مسلم المتقدمة أعني بريد ذاهبا وبريد جائيا (1).
فالمراد من صحيحة ابن مسلم أنه أتى بشئ شاغل ليومه، وهذا هو الحد الموجب للتقصير لا أنه شاغل فعلا كي يختص بمريد الرجوع ليومه فلا تكون مقيدة لتلك الأخبار كي تتحقق المعارضة بينها وبين أخبار عرفات كما أفيد حتى يرجع إلى أصالة التمام. وهذا الوجه هو عمدة المستند لهذا القول، وقد عرفت ضعفه.
وقد استدل أيضا ببعض الروايات الأخر.
منها: موثقة عمار قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك (أي لا يتعدى عن هذا المقدار) ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى