(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل
____________________
ولا يكون كاشفا عن عدم تحققها من الأول، ولذا ذكرنا فيما سبق أنه لو فاتته الفريضة في الوقت حال عزمه على الإقامة ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام وجب عليه قضاؤها تماما وإن وجب القصر فيما بعد لتحقق موضوعه واقعا آنذاك وزواله بعدئذ.
وكذا الحال لو صام يوما أو أياما حال العزم ثم عدل قبل إن يصلي فريضة تامة فإنه يقطع الإقامة من الحين ونتيجته عدم جواز الصوم غدا لكونه مسافرا غير مقيم ولا يكشف عن القطع من الأول، فلا يكون الصوم الصادر منه باطلاق، بل يصح لتعلق الأمر به واقعا بعد تحقق موضوعه وهو نية الإقامة الحاصلة حال العمل، فحال العدول في المقام حال الفسخ في العقد، فكما أنه يرفع العقد من حين وقوع الفسخ ولا يكشف عن البطلان من الأول فكذا فيما نحن فيه.
(1): - للاطلاق في صحيح أبي ولاد المتقدم فإن صدره وإن كان ظاهرا في العازم على العدم إلا أن اطلاق الذيل يشمل المتردد حيث جعل الحكم دائرا مدار نية المقام عشرا وعدمها، فإن عدم النية يعم التردد ونية العدم فهما سيان في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
وكذا الحال لو صام يوما أو أياما حال العزم ثم عدل قبل إن يصلي فريضة تامة فإنه يقطع الإقامة من الحين ونتيجته عدم جواز الصوم غدا لكونه مسافرا غير مقيم ولا يكشف عن القطع من الأول، فلا يكون الصوم الصادر منه باطلاق، بل يصح لتعلق الأمر به واقعا بعد تحقق موضوعه وهو نية الإقامة الحاصلة حال العمل، فحال العدول في المقام حال الفسخ في العقد، فكما أنه يرفع العقد من حين وقوع الفسخ ولا يكشف عن البطلان من الأول فكذا فيما نحن فيه.
(1): - للاطلاق في صحيح أبي ولاد المتقدم فإن صدره وإن كان ظاهرا في العازم على العدم إلا أن اطلاق الذيل يشمل المتردد حيث جعل الحكم دائرا مدار نية المقام عشرا وعدمها، فإن عدم النية يعم التردد ونية العدم فهما سيان في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.