____________________
من حكم عليه بالتمام لا يعود إلى القصر إلا مع قصد المسافة على ما يستفاد ذلك من مثل قوله: في كم التقصير؟ قال عليه السلام: في بريدين بالتقريب المتقدم في محله.
ومنه يظهر الحال في عكس ذلك، أعني الفرض الثاني وهو ما لو كان السفر لغاية محرمة وفي الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة، كما لو سافر إلى بغداد بنية فاسدة وفي الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين (ع) ثم عاد إلى الجادة فقد ذكر في المتن أنه يقصر حينئذ ما دام خارجا سواء قطع المسافة أم الأقل منها.
وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق من رجوع القيد إلى الحكم وكفاية كون المجموع مسافة، وقد عرفت ما فيه، فلا تقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة.
وأما في قطع المسافة فلا ريب في القصر لأنه قصد لسفر مباح، ولكنه يختص بما إذا كان الخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع، فلا يكفي التلفيق في المقام، إذ هو في رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحرمة التي كان قصدها من الأول، فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية، ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام.
(1): - من سافر إلى محل لغاية محرمة فلا يخلو بعد الوصول إما أنه ارتكبها أو أنه بعد لم يرتكب.
ومنه يظهر الحال في عكس ذلك، أعني الفرض الثاني وهو ما لو كان السفر لغاية محرمة وفي الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة، كما لو سافر إلى بغداد بنية فاسدة وفي الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين (ع) ثم عاد إلى الجادة فقد ذكر في المتن أنه يقصر حينئذ ما دام خارجا سواء قطع المسافة أم الأقل منها.
وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق من رجوع القيد إلى الحكم وكفاية كون المجموع مسافة، وقد عرفت ما فيه، فلا تقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة.
وأما في قطع المسافة فلا ريب في القصر لأنه قصد لسفر مباح، ولكنه يختص بما إذا كان الخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع، فلا يكفي التلفيق في المقام، إذ هو في رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحرمة التي كان قصدها من الأول، فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية، ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام.
(1): - من سافر إلى محل لغاية محرمة فلا يخلو بعد الوصول إما أنه ارتكبها أو أنه بعد لم يرتكب.