(مسألة 23): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر (2)، ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.
____________________
(1): - لاطلاق أدلة الإقامة في الفرض الأول، وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الاتمام ما لم خرج، المراد به الخروج السفري كما مر، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام كما ذكره في المتن.
(2): - إذا المستفاد من أدلتها بمقتضى الانصراف أن السقوط من شؤون التقصير في الصلاة يدور مداره وجودا وعدما كما يكشف عنه قوله (ع) في الصحيح: يا بني إذا صلحت النافلة تمت الفريضة:
وكذا الحال في وجوب الجمعة، إما مطلقا أو فيما بعد النداء كما هو المختار وغير ذلك من أحكام الحاضر فإنها بأجمعها ظاهرة بمقتضى الانصراف المزبور في اختصاص السقوط بحال السفر المحكوم فيه بوجوب القصر، فمتى ارتفع حكم القصر وانقلب إلى التمام إما لأجل قصد الإقامة أو لبقاء ثلاثين يوما مترددا أو لكونه من سفر المعصية ونحو ذلك مما يوجب رفع القصر عن المسافر عادت تلك الأحكام. هذا بناءا على المختار من كون قصد الإقامة قاطعا لحكم السفر من باب التخصيص.
وأما بناءا على التخصص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهر لكونه حينئذ بمنزلة الحاضر المتوطن المحكوم عليه بتلك الأحكام.
(2): - إذا المستفاد من أدلتها بمقتضى الانصراف أن السقوط من شؤون التقصير في الصلاة يدور مداره وجودا وعدما كما يكشف عنه قوله (ع) في الصحيح: يا بني إذا صلحت النافلة تمت الفريضة:
وكذا الحال في وجوب الجمعة، إما مطلقا أو فيما بعد النداء كما هو المختار وغير ذلك من أحكام الحاضر فإنها بأجمعها ظاهرة بمقتضى الانصراف المزبور في اختصاص السقوط بحال السفر المحكوم فيه بوجوب القصر، فمتى ارتفع حكم القصر وانقلب إلى التمام إما لأجل قصد الإقامة أو لبقاء ثلاثين يوما مترددا أو لكونه من سفر المعصية ونحو ذلك مما يوجب رفع القصر عن المسافر عادت تلك الأحكام. هذا بناءا على المختار من كون قصد الإقامة قاطعا لحكم السفر من باب التخصيص.
وأما بناءا على التخصص وقطعه لموضوع السفر فالأمر أظهر لكونه حينئذ بمنزلة الحاضر المتوطن المحكوم عليه بتلك الأحكام.