(مسألة 39): إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر على
____________________
كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكن البقاء فيه يستلزم سفرا آخر إما لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك، بحيث لا يمكن التخلف عنه.
وهذا هو مراد الماتن (قده) في مفروض المسألة، فهل يتم في السفر اللازم أيضا أو أنه يقصر؟
حكم الماتن (قده) بالتمام لوحدة السفر وعد اللازم جزءا من سفر المعصية، فهو نظير ما تقدم منه (قده) سابقا من الحكم بالاتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية، لكون العود من متممات السفر وأجزائه.
ولكن الظاهر هو القصر، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ولكل حكمه، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فإن موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه. وهذا اللازم - كالرجوع - مسير حق لا باطل فلا تشمله تلك الأدلة، ومع الشك في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر.
(1): - لاطلاقات أدلة القصر بعد أن كان السفر سائغا والحكم مورد للاجماع والتسالم، بل السيرة القطعية كما في الجواهر. وهما ظاهر لا غبار عليه.
وهذا هو مراد الماتن (قده) في مفروض المسألة، فهل يتم في السفر اللازم أيضا أو أنه يقصر؟
حكم الماتن (قده) بالتمام لوحدة السفر وعد اللازم جزءا من سفر المعصية، فهو نظير ما تقدم منه (قده) سابقا من الحكم بالاتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية، لكون العود من متممات السفر وأجزائه.
ولكن الظاهر هو القصر، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ولكل حكمه، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فإن موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه. وهذا اللازم - كالرجوع - مسير حق لا باطل فلا تشمله تلك الأدلة، ومع الشك في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر.
(1): - لاطلاقات أدلة القصر بعد أن كان السفر سائغا والحكم مورد للاجماع والتسالم، بل السيرة القطعية كما في الجواهر. وهما ظاهر لا غبار عليه.