____________________
الخمر، أو لقتل النفس ولم يهيأ له، أو لعدم المقتضي كما لو ندم وتاب فهو خارج عن محل الكلام، ولا اشكال حينئذ في وجوب التمام لأن العبرة بقصد الحرام الواقعي المنجز وقد سافر بهذا القصد حسب الفرض، فالسفر سفر في معصية الله لانبعاثه عن ذلك القصد وإن لم تتحقق نفس المعصية خارجا، فإن الاعتبار بالقصد دون المقصود، وكم فرق بين الموردين فلا حظ وتدبر (1): - لا يخفى أن قطع مقدار آخر من المسافة زائدا على ما فيه الغاية المحرمة الواقعة في أثناء الطريق يتصور على نحوين:
(فتارة) يكون السفر الزائد مقدمة المعصية كما لو أراد السفر من النجف إلى المحمودية لارتكاب محرم هناك ولكن الوسائط النقلية تحمله أولا إلى بغداد ثم إلى المحمودية بحيث لا يمكنه الوقوف فيها ابتداءا، بل لا بد من المضي عنها ثم العودة إليها فتلك القطعة الزائدة مقدمة للوصول إلى الحرام فتكون من سفر المعصية بلا كلام، ولا ريب حينئذ في وجوب التمام.
والظاهر أن الماتن لا يريد هذه الصورة لوضوحها وعدم قبولها النزاع بعد دخولها في سفر المعصية حسبما عرفت.
(وأخرى) لا يكون السفر الزائد مقدمة للحرام ولكنه يستلزمه خارجا
(فتارة) يكون السفر الزائد مقدمة المعصية كما لو أراد السفر من النجف إلى المحمودية لارتكاب محرم هناك ولكن الوسائط النقلية تحمله أولا إلى بغداد ثم إلى المحمودية بحيث لا يمكنه الوقوف فيها ابتداءا، بل لا بد من المضي عنها ثم العودة إليها فتلك القطعة الزائدة مقدمة للوصول إلى الحرام فتكون من سفر المعصية بلا كلام، ولا ريب حينئذ في وجوب التمام.
والظاهر أن الماتن لا يريد هذه الصورة لوضوحها وعدم قبولها النزاع بعد دخولها في سفر المعصية حسبما عرفت.
(وأخرى) لا يكون السفر الزائد مقدمة للحرام ولكنه يستلزمه خارجا