____________________
يعرف قائله هو الأوفق بالجمود على مقتضى ظاهر النص.
ومع التنزل فلا أقل من اجمال النص وتردده بين أن يكون المراد خصوص المكاري أو مطلق من عمله السفر، ومن المعلوم لزوم الاقتصار في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن الذي هو المكاري، والرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من أن النص المزبور مخصص لذلك العموم وليس من التخصيص في شئ لوضوح عدم التنافي بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر.
(1): - إذا أقام المكاري أو غيره بناءا على تعميم الحكم لمطلق من شغله السفر أقل من عشرة أيام فالمشهور وجوب التمام استنادا إلى عمومات التمام عليهم، وخصوص صحيحة ابن سنان التي أنيط التقصير فيها بإقامة العشرة المستلزم لوجوب التمام لو أقام دونها.
وحكي عن الإسكافي أن إقامة الخمسة كالعشرة موجبة للتقصير والافطار. وهذا لم يعرف له مستند أصلا.
ونسب إلى الشيخ وأتباعه، وإلى الوسيلة والنهاية: أنه لو أقام خمسة أيام قصر في صلاته نهارا دون صومه وأتم ليلا واستدل له بما في صدر صحيحة ابن سنان: " المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل، وعليه
ومع التنزل فلا أقل من اجمال النص وتردده بين أن يكون المراد خصوص المكاري أو مطلق من عمله السفر، ومن المعلوم لزوم الاقتصار في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن الذي هو المكاري، والرجوع فيما عداه إلى عموم وجوب التمام على من شغله السفر حسبما عرفت من أن النص المزبور مخصص لذلك العموم وليس من التخصيص في شئ لوضوح عدم التنافي بين إقامة العشرة وبين كون شغله السفر.
(1): - إذا أقام المكاري أو غيره بناءا على تعميم الحكم لمطلق من شغله السفر أقل من عشرة أيام فالمشهور وجوب التمام استنادا إلى عمومات التمام عليهم، وخصوص صحيحة ابن سنان التي أنيط التقصير فيها بإقامة العشرة المستلزم لوجوب التمام لو أقام دونها.
وحكي عن الإسكافي أن إقامة الخمسة كالعشرة موجبة للتقصير والافطار. وهذا لم يعرف له مستند أصلا.
ونسب إلى الشيخ وأتباعه، وإلى الوسيلة والنهاية: أنه لو أقام خمسة أيام قصر في صلاته نهارا دون صومه وأتم ليلا واستدل له بما في صدر صحيحة ابن سنان: " المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل، وعليه