____________________
والمعروف بين متأخري المتأخرين تعين القصر وأن حكمه حكم من يرجع ليومه. وهذا القول منسوب إلى ابن أبي عقيل أيضا، رواه صاحب الوسائل عن كتابه نقلا عن العلامة وغيره، وأنه نسب ذلك إلى آل الرسول (1).
قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه: " وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول، وهو ثقة جليل " انتهى هذه هي حال الأقوال في المسألة.
أما القول بالتمام فقد استدل له بأصالة التمام وأنه هو الفرض الأولي المجعول في الشريعة المقدسة من وجوب سبعة عشرة ركعة على كل مكلف في كل يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر، ففي كل مورد ثبت القصر فهو، وأما إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان ولم يمكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة.
هذا ما تقتضيه القاعدة، وقد وردت هناك روايات دلت على التقصير في البريد مقيدا بالرجوع - أي بريد ذاهبا وبريد جائيا -.
فإن قلنا بأنها منصرفة في حد نفسها إلى الرجوع ليومه فلا اشكال إذ المقتضى للتقصير في غير مريد الرجوع ليومه قاصر في نفسه فلا دليل على القصر فيه، ومعه يكون المحكم اطلاقات التمام.
وإن منعنا الانصراف وقلنا بانعقاد الاطلاق فيكفي في التقييد قوله ع في ذيل صحيحة ابن مسلم: إذا ذهب بريدا أو رجع بريدا فقد شغل يومه (2).
قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه: " وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول، وهو ثقة جليل " انتهى هذه هي حال الأقوال في المسألة.
أما القول بالتمام فقد استدل له بأصالة التمام وأنه هو الفرض الأولي المجعول في الشريعة المقدسة من وجوب سبعة عشرة ركعة على كل مكلف في كل يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر، ففي كل مورد ثبت القصر فهو، وأما إذا لم يثبت أو تعارض الدليلان ولم يمكن الترجيح فالمرجع بعد التساقط أصالة التمام لا محالة.
هذا ما تقتضيه القاعدة، وقد وردت هناك روايات دلت على التقصير في البريد مقيدا بالرجوع - أي بريد ذاهبا وبريد جائيا -.
فإن قلنا بأنها منصرفة في حد نفسها إلى الرجوع ليومه فلا اشكال إذ المقتضى للتقصير في غير مريد الرجوع ليومه قاصر في نفسه فلا دليل على القصر فيه، ومعه يكون المحكم اطلاقات التمام.
وإن منعنا الانصراف وقلنا بانعقاد الاطلاق فيكفي في التقييد قوله ع في ذيل صحيحة ابن مسلم: إذا ذهب بريدا أو رجع بريدا فقد شغل يومه (2).