____________________
بريدا فقد شغل يومه (1).
بدعوى دلالته على أن المدار في التقصير شغل اليوم وأن كل سفر كان شاغلا ليومه فهو موضوع لوجوب التقصير فيعم ما لو كان الذهاب أو الإياب أقل من الأربعة بعد أن كان السفر مستوعبا ليومه، فتدل على كفاية الثمانية الملفقة كيفما تحققت.
ولكنه كما ترى إذ ليس مفاد الصحيحة إلا الحاق السفر المتضمن لبريد ذاهبا وبريد جائيا بالمسافة الامتدادية وادراجه في ذلك الموضوع بلسان الحكومة، وأن هذه المسافة بمثابة تلك في شغل اليوم، لا أن كل سفر شاغل لليوم موجب للتقصير.
كيف ولازمه وجوب القصر فيما لو سافر ثلاثة فراسخ ثم رجع فرسخين - بحيث لا يرجع إلى حد الترخص - ثم سافر ثلاثة فراسخ أخرى بحيث بلغ المجموع ثمانية واستوعب يومه، أو لو سافر فرسخا ورجع إلى ثلاثة أرباع الفرسخ ثم سافر فرسخا ثم عاد وهكذا إلى أن بلغ الثمانية مع أنه واضح الفساد.
وعلى الجملة ليس شغل اليوم بعنوانه وعلى اطلاقه وسريانه موضوعا لوجوب التقصير في شئ من الأدلة، بل العبرة بالثمانية الامتدادية الملازمة في السير العادي مع المركوب العادي في الوقت العادي مع شغل اليوم، وقد طبقها الإمام عليه السلام تعبدا وعلى سبيل الحكومة على الملفق من الأربعتين.
فليس التعليل المذكور في ذيل الصحيحة إلا تعليلا تعبديا ناظرا إلى الحاق صورة خاصة من التلفيق بالامتداد، فلا يدل بوجه على الاكتفاء بمطلق التلفيق كما لا يخفى.
بدعوى دلالته على أن المدار في التقصير شغل اليوم وأن كل سفر كان شاغلا ليومه فهو موضوع لوجوب التقصير فيعم ما لو كان الذهاب أو الإياب أقل من الأربعة بعد أن كان السفر مستوعبا ليومه، فتدل على كفاية الثمانية الملفقة كيفما تحققت.
ولكنه كما ترى إذ ليس مفاد الصحيحة إلا الحاق السفر المتضمن لبريد ذاهبا وبريد جائيا بالمسافة الامتدادية وادراجه في ذلك الموضوع بلسان الحكومة، وأن هذه المسافة بمثابة تلك في شغل اليوم، لا أن كل سفر شاغل لليوم موجب للتقصير.
كيف ولازمه وجوب القصر فيما لو سافر ثلاثة فراسخ ثم رجع فرسخين - بحيث لا يرجع إلى حد الترخص - ثم سافر ثلاثة فراسخ أخرى بحيث بلغ المجموع ثمانية واستوعب يومه، أو لو سافر فرسخا ورجع إلى ثلاثة أرباع الفرسخ ثم سافر فرسخا ثم عاد وهكذا إلى أن بلغ الثمانية مع أنه واضح الفساد.
وعلى الجملة ليس شغل اليوم بعنوانه وعلى اطلاقه وسريانه موضوعا لوجوب التقصير في شئ من الأدلة، بل العبرة بالثمانية الامتدادية الملازمة في السير العادي مع المركوب العادي في الوقت العادي مع شغل اليوم، وقد طبقها الإمام عليه السلام تعبدا وعلى سبيل الحكومة على الملفق من الأربعتين.
فليس التعليل المذكور في ذيل الصحيحة إلا تعليلا تعبديا ناظرا إلى الحاق صورة خاصة من التلفيق بالامتداد، فلا يدل بوجه على الاكتفاء بمطلق التلفيق كما لا يخفى.