(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية.
____________________
مطبقة على نفي التقصير في أقل من الثمانية ولو ملفقة كما تقدم فهذه الدعوى سهو من صاحب الحدائق جزما.
ويترتب على هذا ما ذكره في المتن من أنه لو قصد أربعة فراسخ ولكنه كان مترددا في العود ما دون العشرة بأن احتمل الإقامة في الأثناء عشرة أيام لم يقصر، لأنه غير قاصد فعلا لثمانية فراسخ ولو ملفقة.
كما أن الأمر في الثمانية الامتدادية أيضا كذلك، فلو خرج من النجف قاصدا كربلاء ولكنه يحتمل توقفه في خان النصف عشرة أيام فيما أنه غير قاصد فعلا للثمانية لا يحكم عليه بالتقصير.
فكما أنه مع العلم بتخلل الإقامة في الأثناء لم يقصر، فكذا مع الشك لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلا. فلا مناص من التمام من غير فرق في ذلك بين الامتداد والتلفيق.
(1): - لا يخفى أن للميل اطلاقين:
ويترتب على هذا ما ذكره في المتن من أنه لو قصد أربعة فراسخ ولكنه كان مترددا في العود ما دون العشرة بأن احتمل الإقامة في الأثناء عشرة أيام لم يقصر، لأنه غير قاصد فعلا لثمانية فراسخ ولو ملفقة.
كما أن الأمر في الثمانية الامتدادية أيضا كذلك، فلو خرج من النجف قاصدا كربلاء ولكنه يحتمل توقفه في خان النصف عشرة أيام فيما أنه غير قاصد فعلا للثمانية لا يحكم عليه بالتقصير.
فكما أنه مع العلم بتخلل الإقامة في الأثناء لم يقصر، فكذا مع الشك لاشتراكهما في انتفاء قصد المسافة فعلا. فلا مناص من التمام من غير فرق في ذلك بين الامتداد والتلفيق.
(1): - لا يخفى أن للميل اطلاقين: