____________________
عليك من شك حتى تستيقن " (1) فإن عدم اقتصاره عليه السلام على مجرد نفي الإعادة حتى أضاف إليه قوله عليه السلام: " من شك، ظاهر في أن عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشك وفرضه كلا شك ولذلك لا يعيد. فتكون العناية التعبدية مصروفة أولا وبالذات إلى الغاء الشك الراجع إلى التعبد بالوجود. ومن شؤون هذا التعبد عدم الإعادة.
وبعبارة أخرى: مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء، أي أن الشك في الوجود ملغى فلا موضوع للإعادة.
فتحصل أن الظاهر من الصحيحة التعبد بالوجود حتى إذا كانت بلسان الأصل فضلا عن كونها إمارة. فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح.
(1): - فإن المخرج إنما هو السلام الأول، وأما الأخير فهو مستحب واقع خارج الصلاة، ولذا لو أحدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس. فعليه يصح أن يقال إنه عدل بعد ما صلى فريضة بتمام، فيجب عليه البقاء على التمام فلا أثر لرجوعه قبل السلام الأخير.
ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الاتيان بسجدتي السهو، فإن هذا السجود واجب مستقل بعد الصلاة وإن حصل موجبة فيها، ولذا لا يضر
وبعبارة أخرى: مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء، أي أن الشك في الوجود ملغى فلا موضوع للإعادة.
فتحصل أن الظاهر من الصحيحة التعبد بالوجود حتى إذا كانت بلسان الأصل فضلا عن كونها إمارة. فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح.
(1): - فإن المخرج إنما هو السلام الأول، وأما الأخير فهو مستحب واقع خارج الصلاة، ولذا لو أحدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس. فعليه يصح أن يقال إنه عدل بعد ما صلى فريضة بتمام، فيجب عليه البقاء على التمام فلا أثر لرجوعه قبل السلام الأخير.
ومنه تعرف حكم ما لو عدل قبل الاتيان بسجدتي السهو، فإن هذا السجود واجب مستقل بعد الصلاة وإن حصل موجبة فيها، ولذا لا يضر