(مسألة 26): لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثناءها أتمها وأجزأت (2)، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر، فإن كان قبل
____________________
فتحصل أن الأظهر الحاق هذه الإقامة بالإقامة السابقة فيبقى على التمام في محل الإقامة وفي الإياب وفي موضع البداء. وقد تقدم حكم تقصيره في الذهاب: نعم لو فرضنا أن العود إلى محل الإقامة كان بعنوان الاستطراق وبما أنه منزل من منازل سفره من غير عدول عن أصل السفر اتجه الحكم بالقصر حينئذ في جميع تلك المواضع ووجهه ظاهر.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محل الإقامة لحصول البداء، أو لأجل أن الريح ردته أو رجع لقضاء حاجة كما نبه عليه في المتن وهو واضح، فإن الكل من باب واحد.
(1): - لم يسبق منه (قده) التعرض لحكم هذه المسألة أعني العود إلى محل الإقامة. نعم تقدم في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول حكم العود إلى ما دون حد الترخص إما لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك لا إلى البلد نفسه وعرفت ثمة أن الأظهر هو التفصيل بين الوطن ومحل الإقامة فيعود إلى التمام في الأول دون الثاني.
وكيفما كان فلم يمر سابقا حكم العود إلى محل الإقامة نفسه الذي هو محل الكلام في المقام، وكأن مراده (قده) أنه تقدم نظير المقام لا عينه فلاحظ (2): - فإن وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدل الموضوع
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محل الإقامة لحصول البداء، أو لأجل أن الريح ردته أو رجع لقضاء حاجة كما نبه عليه في المتن وهو واضح، فإن الكل من باب واحد.
(1): - لم يسبق منه (قده) التعرض لحكم هذه المسألة أعني العود إلى محل الإقامة. نعم تقدم في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول حكم العود إلى ما دون حد الترخص إما لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك لا إلى البلد نفسه وعرفت ثمة أن الأظهر هو التفصيل بين الوطن ومحل الإقامة فيعود إلى التمام في الأول دون الثاني.
وكيفما كان فلم يمر سابقا حكم العود إلى محل الإقامة نفسه الذي هو محل الكلام في المقام، وكأن مراده (قده) أنه تقدم نظير المقام لا عينه فلاحظ (2): - فإن وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدل الموضوع