____________________
بالقصر في بعضه وبالتمام في البعض الآخر، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ومن الضروري عدم وجوب الجمع إذ القضاء لا يزيد على الأداء ولم يكن مكلفا في الوقت إلا بأحدهما فلا مناص من التخيير.
وفيه أن ما أفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة إلا أنك عرفت في مبحث القضاء دلالة النصوص على أن ما فات قصرا يقتضي قصرا، وما فات تماما يقضى تماما، فيظهر منها أن العبرة في القضاء بحال الفوت، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت الذي هو المناط في صدق الفوت، فإن كان حاضرا حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماما، وإن كان مسافرا فقصرا ولا عبرة بالحالة السابقة لعدم صدق الفوت بملاحظتها.
نعم خبر زرارة صريح الدلالة في أن العبرة في القضاء بحال الوجوب عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك (1). وبمقتضى التعليل يتعدى إلى عكس الفرض المذكور في السؤال.
ودعوى أنها وإن وردت في القضاء إلا أن ظاهر التعليل عموم الحكم للأداء، فتكون من الأخبار الدالة على أن الاعتبار في الوقت بحال الوجوب، فتعارض بما دل على أن الاعتبار بحال الأداء كما تقدم في المسألة السابقة. ولأجله تسقط عن صلاحية الاستدلال بها في المقام.
وفيه أن ما أفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة إلا أنك عرفت في مبحث القضاء دلالة النصوص على أن ما فات قصرا يقتضي قصرا، وما فات تماما يقضى تماما، فيظهر منها أن العبرة في القضاء بحال الفوت، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت الذي هو المناط في صدق الفوت، فإن كان حاضرا حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماما، وإن كان مسافرا فقصرا ولا عبرة بالحالة السابقة لعدم صدق الفوت بملاحظتها.
نعم خبر زرارة صريح الدلالة في أن العبرة في القضاء بحال الوجوب عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك (1). وبمقتضى التعليل يتعدى إلى عكس الفرض المذكور في السؤال.
ودعوى أنها وإن وردت في القضاء إلا أن ظاهر التعليل عموم الحكم للأداء، فتكون من الأخبار الدالة على أن الاعتبار في الوقت بحال الوجوب، فتعارض بما دل على أن الاعتبار بحال الأداء كما تقدم في المسألة السابقة. ولأجله تسقط عن صلاحية الاستدلال بها في المقام.