" الأرض يطهر بعضها بعضا " ذلك.
لكن استبعاد مدخلية مثل هذه الخصوصية في موضع الحكم مانع عن أن يقف الذهن دونها، ولهذا لم يفهم الأصحاب منها الاختصاص، وحاصل كلامه يرجع إلى إلقاء الخصوصية عرفا.
ويمكن أن يستدل له باطلاق صحيحة الأحول، فإن الموضع الذي ليس بنظيف أعم من الأرض، كأن وطأ على فراش ونحوه، ويتم في غيره بعدم الفصل جزما، لكن الحكم بالتعميم في المقام لا يخلو من إشكال، لأن الكبرى المتقدمة لما كانت في مقام بيان الضابط لا بد من أخذ القيود التي فيها، ولا يجوز إلقاؤها إذا كانت في مورد اعطاء القاعدة ولا يبعد أن يكون أظهر الاحتمالات فيها أحد الاحتمالين المتقدمين فيفهم منها دخالة خصوصية حصول النجاسة من الأرض، وإلا لم يأخذها في مقام إعطاء الضابط.
واحتمال أن يكون المراد من البعض الثاني الأرض، ويكون المراد من تطهيرها إزالة أثرها أو استحالتها وتبديل موضوعها ويكون الاستدلال بهذه القضية لطهارة الرجل والخف مبنيا على تنزيلهما منزلة الأرض بعلاقة المجاورة بعيد مخالف للمتفاهم العرفي، بل لعله من أبعد الاحتمالات.
كما أن في إطلاق صحيحة الأحول إشكالا، سيما مع أن المراد من المكان النظيف الذي بعده هو الأرض كما يأتي الكلام فيه، والتفكيك بينهما بدعوى اطلاق الموضع الذي ليس بنظيف لكل موضع، لمساعدة العرف مع عدم الفرق بين أسباب حصول النجاسة، وعدم اطلاق قوله:
" مكانا نظيفا " بعيد، سيما مع الكبرى المتقدمة، بل يمكن تقييد إطلاقه بها لو فرض الاطلاق بعد ما عرفت ظهورها وأن القيد فيها