الستر مع نجاسته يكون اطلاق دليل مانعية النجس محكما، هذا مضافا إلى جريان البراءة الشرعية عن الستر في حال نجاسته، وهو كاف في وجه التقديم في المقام، فتدبر جيدا وتأمل فإنه لا يخلو منه.
وهل العمل على طبق حكم العقل يوجب سقوط القضاء بدعوى كشف التكليف الشرعي من حكم العقل بتقديم محتمل الأهمية، ومع إحرازه يحكم بسقوط الأمر، فلا إعادة عليه ولا قضاء، مضافا إلى أن إثبات القضاء يتوقف على احراز الفوت، وهو لا يحرز بالأصل، أو لا يوجبه بدعوى أن كشف الحكم الشرعي يتوقف على احراز وحدة المطلوب في الستر الطاهر، وأما مع احتمال التعدد فلا يمكن ذلك، وهذا لا ينافي ما تقدم من تقدم محتمل الأهمية، تأمل. مضافا إلى أن تقديم محتمل الأهمية على غيره بحكم العقل لا يكشف عن حكم الشرع، فلا دليل على سقوط القضاء.
وأما دعوى أن القضاء مترتب على الفوت، وهو عنوان لا يمكن احرازه بالأصل ممنوعة، لأن الأمر بالقضاء وإن علق على الفوت في غالب الأخبار، لكن علق على عدم الاتيان والترك في بعضها، فلا يبعد دعوى عدم دخالة هذا العنوان الوجودي فيه، وموضوعه صرف عدم الاتيان بها في الوقت، أي عدم إتيانها إلى خارج الوقت، ومعه لا مانع من إحرازه بالأصل.
وقد يقال بأنه لا شك في الخارج في المورد، لأن ما أتى بها هي الصلاة عاريا وما لم يأت بها هي مع الثوب، فالمقام نظير الشك في كون الغروب سقوط الشمس أو ذهاب الحمرة مما لا يجري فيه الاستصحاب وفيه ما لا يخفى ولو سلم عدم الجريان في مورد النقض، لأنا لا نريد إثبات حكم للصلاة المتحققة في الخارج، بل الموضوع لوجوب القضاء