الأكل والشرب لا كل شئ، كما تشهد به سائر الروايات.
وقياس المورد بقوله عليه السلام: " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " حيث يستفاد منه الغرر في كل معاملة مع الفارق، لأن الغرر مصدر يمكن تعلق النهي به دون آنية الذهب، بل الظاهر أن هذه الرواية نقل بالمعنى عن روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: " لا تأكل من آنية الذهب والفضة ".
وبالجملة لو سمع ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام هذا النهي يجوز له أن يقول: " نهى أبو جعفر عليه السلام عن آنية الذهب والفضة " وتوهم أن الصادر عن أبي جعفر عليه السلام بتوسط ابن مسلم روايتان إحداهما منقولة بلفظها والأخرى بمعناها ولا بد أن يكون النهي عن عنوان عام حتى يصح له أن يحكي عنه عليه السلام بقوله: " نهى عن الآنية " كما ترى، والحاصل أنه لا يمكن إثبات نهي عن مطلق الاستعمال بحكايته النهي عن الآنية، مع صحة الحكاية إن لم يصدر عن أبي جعفر عليه السلام إلا روايته الأخرى المتقدمة.
وأما سائر الروايات التي يمكن استفادة حكم مطلق الاستعمال منها فظاهرة في الكراهة، كرواية موسى بن بكر، وصحيحة ابن بزيع وصحيحة الحلبي مع إشكال فيها تقدم ذكره، وهو أنها عين صحيحته الأخرى منقولة بالمعنى، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب فيه " (1) بناء على أن المراد كراهة مطلق استعمال إناء يشرب فيه أي يكون