قال في الحدائق: " المشهور بين الأصحاب سقوط التعدد في الغسل إذا وقع الإناء في الماء الكثير، وكذا كل نجس يحتاج إلى العدد، إلا أنه لا بد من تقديم التعفير في إناء الولوغ " انتهى، وفيما ادعى من الشهرة سيما في الطبقة المتقدمة من فقهاء أصحابنا إشكال ومنع، بل مقتضى إطلاقهم وإطلاق معاقد الاجماعات المدعاة عدم الفرق بين القليل والكثير وسائر أقسام المياه، ويؤكد الاطلاق تصريح شيخ الطائفة بلزوم العدد في الكثير، فيظهر منه أنه أراد بلزوم الغسل بالماء مرتين مطلق المياه، فتمسكه بالاجماع وصحيحة أبي العباس يكون في الأعم من القليل.
وكيف كان الأقوى عدم سقوط التعفير، وكذا العدد، أما الأول فلأن المتفاهم من قوله عليه السلام: " اغسله بالتراب " أن التعفير به لقلع الأثر لا التطهير، ومرسلة الكاهلي في المطر (1) ومرسلة العلامة في الكثير (2) مع الغض عن ارسالهما إنما تدلان على قيام المطر والكثير مقام العدد في المطهر المعتبر فيه العدد، لا في القالع للأثر لظهورهما في كونهما مطهرين وقائمين مقام المطهر لا القالع، وليس القالع مطهرا، ولهذا أن الأقوى عدم اعتبار الطهارة في التراب، لاطلاق الصحيحة، ومنع الانصراف إلى الطاهر فيما لا يكون إلا للقلع الحاصل به مطلقا، وإن شئت قلت: إن الروايتين منصرفتان عن القيام مقامه.
وأما القيام مقام العدد فقد يقال في تقريبه بأنه إذا سلمنا وجود المرتين في رواية البقباق ومقتضى اطلاقها لزومهما حتى في غير القليل لكن تقييدها بما إذا كان الغسل بالقليل أولى في مقام الجمع من تخصيص