عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين " (1) ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (2) وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة (3).
وصحيحة البزنطي المنقولة عن جامعه قال: " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين " (4).
وصحيحة أبي إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون الثقة على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين " (5).
فالتفصيل بين الثوب وغيره بلزوم المرتين في الأول والاكتفاء بالمرة في الثاني للخدشة في أسناد ما دل على المرتين في الجسد ضعيف، لصحة الروايات المتقدمة ووثاقة رواتها على الأصح، مع أن الحكم مشهور بين الأصحاب، كما عن البحار والمدارك والكفاية، وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا، وعن الذخيرة أن عليه عمل الطائفة، وليس لهم مستند غيرها، فأسنادها مجبورة لو فرض ضعفها.
وتوهم أن حمل أخبار المرتين على الاستحباب أولى من رفع اليد على إطلاق الروايات الكثيرة المقتصرة على الأمر بالغسل مؤيدة بما دل على الاكتفاء بالمرة في الاستنجاء بعد عدم الفارق عرفا بينه وبين غيره فاسد، لعدم الاطلاق في الأخبار، لأن كلها أو جلها في مقام بيان أحكام أخر، فلا إطلاق فيها كما تقدم في غسل الفراش، لكونها في مقام بيان كيفية غسل الفراش لا حال البول.
فقوله عليه السلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: " يغسل