خلاف ذلك وأوسعية الأمر فيها، قال: " سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " (1) بدعوى دلالتها على عدم لزوم العصر واخراج الغسالة وفيه أولا أن الظاهر منها إصابة البول على ظاهر الفراش، للفرق بين قوله عليه السلام: " أصابه البول " وبين قوله: " بال عليه شخص " لأن الظاهر من الأول إصابة ظاهره، ولعل السؤال عنه والقيد بكثرة الصوف لاحتماله لزوم اخراج الصوف منه ثم بعد غسله، وعدم تحقق غسل ظاهره إلا به، والأمر بصب الماء عليه بعد غسل ظاهره لعله لاحتمال السراية كالرش الوارد في نظيره، ولهذا أمر بغسل ظاهره أولا ثم صب الماء عليه.
وتشهد لما ذكرناه صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب الآخر، فإذا أصبت مس (من خ ل) شئ منه فاغسله وإلا فانضحه " (2) حيث أمره بالغسل في فرض نفوذ النجاسة إلى الباطن.
وثانيا أنه من المحتمل أن يكون مراده من خروجه من الجانب الآخر خروج جمعية أو معظمه ولم يذكر العصر أو نحوه لعدم الاحتياج إلى الذكر بعد توقفه عليه، تأمل.
وثالثا يمكن أن يكون الصوف الكثير في باطن الفراش بوجه لا يقبل الماء نوعا، وخرج منه الغسالة بلا علاج، والانصاف أن رفع