في حجره فبال، فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه " (1) وعن دعائم الاسلام قال الصادق عليه السلام: " في بول الصبي يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " (2).
وموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (3) وروي في فقه الرضا عليه السلام نحوها عنه عليه السلام (4) وقريب منها ما عن الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (5) وعنها عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " (6).
ولا منافاة بين ما دل على عدم الغسل من بوله وبين ما دل على وجوب الصب، فإن دلالة الأول على طهارته وعدم لزوم شئ بالسكوت في مقام البيان، وهو لا يقاوم التصريح بالصب، بل في كون موثقة السكوني وما بمضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع، فإن الظاهر أنها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام والجارية بعد معهودية أصل الفرق.