والانصاف أن سنخ هذه الروايات الواردة في المعارف غير سنخ ما وردت في الفقه، والخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه، ولهذا أن صاحب الوسائل لم يورد تلك الروايات في أبواب النجاسات في جامعه، لأنها أجنبية عن إفادة الحكم الفقهي.
ثم مع الغض عن كل ذلك فقد وردت روايات أخر حاكمة عليها لا يشك معها ناظر في أن إطلاق الكافر عليهم ليس على ما هو موضوع للنجاسة وسائر الآثار الظاهرة، كموثقة سماعة قال: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الاسلام والايمان أنهما مختلفان؟
فقال: إن الايمان يشارك الاسلام، والإسلام لا يشارك الايمان، فقلت:
فصفهما لي، فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس " الخ (1).
وحسنة حمران بن أعين أو صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله وصدقه العمل بالطاعة لله، والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح - إلى أن قال -: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم " الخ (2). وبعض فقرات هذا الحديث لا يخلو من