ومن ذلك يعلم عدم استفادة النجاسة من مثل قول ابن نوبخت:
" دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا، ومن أصحابنا من يفسقهم " ولا من قول ابن إدريس المحكي عن السرائر بعد اختيار عدم جواز الصلاة على المخالف تبعا للمفيد " وهو أظهر، ويعضده القرآن، وهو قوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " (1) يعني الكفار، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا " انتهى.
ولعل السيد المرتضى أيضا حكم بكفرهم دون نجاستهم وإن كان ما نقل عنه خلاف ذلك، وهكذا حال سائر العبارات الموجبة لاغترار الغافل.
وبالجملة لو التزمنا بكفرهم لا يوجب ذلك الالتزام بنجاستهم بعد عدم الدليل عليها وعلى نجاسة مطلق الكفار الشامل لهم، بل مع قيام الأدلة على طهارتهم من النصوص المتفرقة في أبواب الصيد والذباحة وسوق المسلم وغيرها، وتوهم أن المراد من المسلم في النصوص والفتاوى في تلك الأبواب خصوص الشيعة الاثني عشرية من أفحش التوهمات.
هذا كله لو سلم أنهم كفار، مع أنه غير مسلم، لتطابق النصوص والفتاوى في الأبواب المتفرقة على إطلاق المسلم عليهم، فلا يراد بذبيحة المسلمين ولا سوقهم وبلادهم إلا ما هو الأعم من الخاصة والعامة لو لم نقل باختصاصها بهم، لعدم السوق في تلك الأعصار للشيعة كما هو ظاهر كما أن المراد من إجماع المسلمين في كتب أصحابنا هو الأعم من الطائفتين، هذا مع ما تقدم من ارتكاز المتشرعة خلفا بعد سلف على إسلامهم.
وأما الأخبار المتقدمة ونظائرها فمحمولة على بعض مراتب الكفر، فإن الاسلام والايمان والشرك أطلقت في الكتاب والسنة بمعان مختلفة،