الدعوى الثانية: أن الأصل هو الكتاب الذي لم ينتزع من كتاب، وفيها - مضافا إلى أنه على فرض صحتها لا تنتج المدعى إلا مع ضم الدعوى الأولى إليها، وقد عرفت ما فيها - أولا أنها مجرد دعوى خالية عن البينة، وكون كتب أصحابنا أكثر من الأصول المنحصرة بالأربعمائة أعم من مدعاه، كما مر في دعواه الأولى.
وقد يقال: إن الأصل بمعناه اللغوي، وهو مقابل الفرع، فإن الكتاب مأخوذا من كتاب آخر يكون ذلك فرع ما أخذ منه وهو أصله وفيه - مضافا إلى أنه أيضا دعوى بلا بينة، والتمسك بأصالة عدم النقل كما ترى - أنه أعم من المدعى لصحة أن يقال لكتاب كبير مشتمل على كتب كثيرة ككتاب الشرايع المشتمل على عدة كتب: إن هذه فروع وذاك أصل.
بل يصح إطلاق الأصل حقيقة على كتاب مشتمل على أخبار أصول الدين والمذهب، ككتاب التوحيد والإمامة مقابل كتب الفروع، كما يصح إطلاق الأصل أو الأصول على مطلق كتب الأخبار في مقابل كتب الفروع المستنبطة منها كالكتب الفقهية كما يظهر من البهائي.
وثانيا أن المحدثين أطلقوا الأصل على كتاب منتزع من كتب أخر قال الشيخ البهائي في الوجيزة بعد ذكر الأصول الأربعمائة: " ثم تصدى جماعة من المتأخرين شكر الله سعيهم بجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار، فألفوا كتبا مبسوطة مبوبة وأصولا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم، كالكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون أخبار الرضا وغيرها، والأصول الأربعة الأول هي التي عليها المدار في هذه الأعصار - إلى أن