بيان أحكام أخر.
وبعبارة أخرى: أنه بعد فرض نجاسة قسم من الدم سأل فيها عن الابتلاء بما هو نجس، وفي مثله لا معنى للاستفصال، ولا وجه لتوهم العموم مع تركه، وهذا الاشكال مشترك الورود في جميع الروايات ويختص بعضها باشكال أو إشكالات لا مجال لعدها بعد ضعف أصل الدعوى ثم على فرض تسليم كون الأدلة أو بعضها في مقام البيان لكن لا مجال لتوهم العموم اللفظي فيها لفقدانه جزما، فلا يكون في المقام إلا الاطلاق المتوهم، والتمسك بالشبهة الموردية في المطلقات المتقيدة ولو بتقييد منفصل أضعف جدا من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، لقرب احتمال صيرورة المطلق بعد التقييد بمنزلة المقيد، فتكون الشبهة من قبيل الشبهة الموردية في المقيد المتصل، بخلاف تخصيص العام بالمنفصل فإنه لا يوجب حصول عنوان أو قيد فيه، وإن توهمه بعضهم قياسا بالمطلق والمقيد، وقد فرغنا عن تهجينه في محله.
وكيف كان لا عموم في المقام حتى يأتي فيه ما ذكر في بيان جواز التمسك به في الشبهة المصداقية للمخصص من تمامية الحجة بالنسبة إلى الفرد المشمول للعام، وعدم حجة على دفعها، لكون الفرد من الشبهة المصداقية لنفس المخصص، فالعام حجة بالنسبة إلى الفرد، والخاص ليس بحجة.
ونحتاج إلى الجواب عنه بأن حجية العام تتوقف على مقدمات:
منها أصالة الجد، وبعد خروج أفراد من العام يعلم عدم تطابق الجد والاستعمال بالنسبة إلى الأفراد الواقعية من المخصص، وتطابقهما بالنسبة إلى غير مورد التخصيص والمورد المشتبه من الشبهة المصداقية، لأصالة التطابق، وليس بناء العقلاء على جريانها في مورده كما لا يخفى،