أو نحتاج إلى ما أتعب به شيخنا الأعظم نفسه الشريفة من التصدي للجواب عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وربما يقال في الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس: بأن الظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب أو بالعام مع لبية المخصص، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
وفيه أن الاستصحاب في الدم غير جار، لعدم العلم بنجاسته في الباطن، لقصور الأدلة عن اثباتها (1) والتمسك بالعام في المخصص اللبي فرع وجوده، وهو مفقود، مع أن في التمسك به مع لبيته إذا