الاسلام عن الباقر والصادق عليهما السلام " أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات " (1) وهما ضعيفان سندا، إذ لم يحرز اتكال القوم عليهما، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما، وربما يحتمل في الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله، وهو كما ترى سيما مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير.
وأما سائر الروايات فلا إطلاق فيها، لكونها بصدد بيان أحكام أخر كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: " فقال:
كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما،