بل لو أغمض عن ذلك يمكن منع الاطلاق في المستثنى، بدعوى عدم كونها في مقام بيان حكمه، بل الظاهر كونها بصدد بيان العقد السلبي وأنه لم يوجد غير المذكورات محرم، لا بصدد بيان حرمة المذكورات حتى يؤخذ باطلاقها في المشتبهات، إلا أن يقال: إن تقييد الدم بالمسفوح وتعليل المذكورات بقوله (ع): " فإنه رجس " دليل على كونها بصدد بيان المستثنى وعنايتها بحكمه أيضا، فيؤخذ باطلاقها، وفيه تأمل. لأن القيد على فرض قيديته لعله لأجل تعارف أكل المسفوح، ويحتمل أن يكون التعليل لبيان أن حرمتها ليست إلا لنجاستها لا لعناوينها، تأمل.
وأما الروايات فعلى كثرتها لم أجد فيها ما يمكن الاتكال على اطلاقها إلا النبوي " يغسل الثوب من المني والدم والبول " (1) ورواية دعائم