القراح تمام السبب في ذلك لا بد من التماس دليل على قيام التراب منزلة الماء المخلوط الذي يكون الخلط جزء سبب الرفع، ومجرد كون الماء السبب الأعظم على فرض تسليمه لا يفيد في قيام التيمم مقامه، وكون غسله غسل الجنابة على فرض تسليم كون تلك الجنابة كسائر الجنابات والغض عما في النصوص من خروج النطفة التي خلق منها من فمه أو غيره الدال على أن هذه من غير سنخ سائر الجنابات لا يفيد أيضا بعد كون السبب الرافع ولو لخصوصية المورد غير الماء القراح، بل الأغسال الثلاثة بالمقررات الخاصة، ومعه لا بد من دلالة دليل على قيام التراب منزلة السبب وهو مفقود.
بل للأدلة الخاصة الدالة على وجوب تيمم الميت مع فقد الماء كصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران " أنه سأل أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز " (1) وفي نسخة من الوسائل الموجودة لدي نقلها بهذا المتن عن الشيخ بسنده عن عبد الرحمان عمن حدثه عن الرضا عليه السلام، لكن عن المدارك نقل الصحيحة مع سقوط لفظ " بتيمم " وأورد عليه صاحب الحدائق بأن الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه، نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ، وهي غير صحيحة، ثم قال: " إن صاحب الوافي والوسائل قد نقلا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن - الذي ذكره، أي مع سقوطه - ثم