يتطهر منه ويطهر ".
وهما كالصريح في أن المس موجب للقذارة والحدث المقابلين للطهارة وهي تحصل بالغسل، ولما كان بصدد بيان علة الاغتسال لا بد من حمل ما أصابه على قذارة معنوية مقابلة للطهور الحاصل بالغسل بالضم، وأصرح من ذلك ذيل الثانية أي " يتطهر منه ويطهر " إذ معلوم أن المراد التطهير من الحدث كتطهير الميت منه، بل يمكن الاستشهاد لذلك بالقول المحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية زيد بن علي عليه السلام قال:
" الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك ". (1) بناء على أن المراد التطهير من الجنابة كما احتملناه، أو التطهير من مس الميت كما احتمله الحر في الوسائل.
وكيف كان لا إشكال في كونه حدثا مانعا من الصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة، وهل هو ناقض للوضوء، فلو كان على وضوء ومسه يجب عليه الغسل والوضوء إن قلنا بعدم كفاية الأول عن الثاني كما هو الحق؟ وجهان. لا يبعد أقربية الأول.
ويمكن الاستدلال عليه برواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " (2) وفي مرسلته الأخرى عنه عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (3).
بدعوى أن الظاهر أن الحكم فعلي، وأن كل غسل يجب قبله أو بعده وضوء، ومقتضى الاطلاق لزومه، ولو مع كونه على وضوء قبل تحقق السبب، لا حيثي يراد به أن غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء حتى يقال: لا يراد لزوم الوضوء حتى