عليه السلام عن الحكرة في الأمصار) وخبر حمزة (1) (عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل: لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم، فغضب حتى عرفت الغضب في وجهه وقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء) وخبر أبي مريم (2) (عن أبي جعفر عليه السلام قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع) وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد (3) (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) وفي كتاب علي عليه السلام إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة (4) (فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن لم يفارق حكره بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير اسراف) وفي المرسل المروي عن كتاب ورام (5) (عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر