كشفا ونقلا.
فما في كلمات الأعلام والفقهاء في خصوص هذه المسألة، من التفصيل تارة: بين بقاء الثمن وعدمه (1)، ومن القول: بأن صحة البيع منوطة بجواز الاسترداد وعدمه أخرى (2)، ومن إمكان الالتزام بصحة البيع المفروض على الكشف، دون النقل ثالثة (3)، ومن عدم جواز الاسترداد مطلقا رابعة (4)، ومن غير ذلك، كلها للغفلة والذهول.
وإن أراد الثانية فلا بحث، لعدم تحقق ما هو القابل لصيرورته بيعا مؤثرا، ويكون مالا مهتوكا.
وربما يخطر بالبال أن يقال: بأن بطلان بيع الغاصب عقلائي وشرعي، وليس من قبيل بطلان بيع الخمر والخنزير، فإذا كان المشتري عالما بالغصب، ومتوجها إلى أن الغاصب يذهب بالثمن ويتلفه، ولا يرجع إلى المالك ولا يستجيزه، فكأنه لا يريد البيع العقلائي، فيصير إقدامه مورثا لسقوط حرمة ماله.
وهذا نظير المال المطروح لجلب المال الآخر المحتمل وجوده،